أعلم فيه خلافا، والروايات دالة عليه، والمشهور أن المرأة لها الرجوع في البذل مطلقا وأن له الرجوع حينئذ إن شاء.
وعن ابن حمزة أنه قال: يجوز أن يطلقا الخلع وأن تقيد المرأة بالرجوع فيما افتدت به والرجل بالرجوع في بضعها، فإن أطلقا لم يكن لأحدهما الرجوع بحال، إلا أن يرضى الآخر، وإن قيدا لم يخل إما لزمتها العدة، أو لم تلزم، فإن لزمتها جاز الرجوع ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت منها أو لم تلزم العدة لم يكن لها الرجوع بحال إلا بعقد جديد ومهر مستأنف (1). ونفى عنه البأس في المختلف (2).
واستدل على المشهور بقول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في صحيحة محمد بن إسماعيل في المختلعة: تبين منه، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت (3). فإن المراد بقوله: «وتكون امرأته» أن طلاقها حينئذ يصير رجعيا والرجعية بمنزلة الزوجة، للإجماع على أنها تصير امرأته بمجرد رجوعها، والظاهر أن المستفاد من الرواية ليس سوى أن الرجوع صحيح عند التراضي لا مطلقا.
نعم يمكن الاستدلال بموثقة أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك (4). وفي حسنة عبد الله بن سنان بإبراهيم بن هاشم المذكورة في تفسير علي بن إبراهيم: لا رجعة للزوج على المختلعة، ولا على المبارئة، إلا أن يبدو للمرأة، فيرد عليها ما أخذ منها (5). ويؤيده في الجملة ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المختلعة: أنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع (6). فالمشهور أقرب.