والظاهر أن إمكان رجوع المرأة إنما يكون عند صحة رجوع الزوج، وأنه لم يقل أحد بأن الزوج يصح له الرجوع وإن كانت عدتها بائنة كما لو كانت المطلقة ثالثة. ولعل دعوى الشهيد الاتفاق على أن البذل غير لازم من جهتها في زمان العدة (1) إن تم فهو مقيد بصورة إمكان رجوع الزوج في البضع، ولو رجعت ولم يعلم حتى انقضت العدة فالأقرب عدم صحة الرجوع، قصرا للحكم المخالف للأصل على مورد النص.
وحيث ترجع المرأة في العوض تصير العدة رجعية، سواء رجع أم لا. وهل يترتب عليها أحكام الرجعية مطلقا كوجوب النفقة والإسكان وتجديد عدة الوفاة لو مات فيها ونحو ذلك؟ فيه وجهان، وأما قبل رجوعها فلا شك في انتفاء أحكام الرجعية عنها.
وفي جواز تزويجه اختها أو رابعة قبل رجوعها وجهان، ولعل الأقرب الجواز، نظرا إلى التعليل المذكور في صحيحة أبي بصير (2) وحيث جوزنا ذلك فهل لها الرجوع في البذل؟ فيه وجهان، ولعل الأقرب القول بالجواز. وهل لها الرجوع قبل أن يطلقها بائنا؟ فيه وجهان، ولا يبعد الجواز. وهل يصح لها الرجوع في البعض ويترتب عليه جواز رجوعه؟ فيه أوجه، ولا يبعد القول بذلك، عملا بموثقة أبي العباس (3) وصحيحة محمد بن إسماعيل (4) غير صريحة في خلافه.
الرابعة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع، لأن الثاني مشروط بالرجعة، لكن لو رجعت في البذل فرجع في الخلع أو الطلاق جاز استئناف الطلاق، لأنها صارت زوجة.
الخامسة: إذا أراد الرجل إعادة المرأة إلى الزوجية ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد، سواء وقع ذلك في العدة أو بعدها.