والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة معتبرة هاهنا، فيعتبر في المبارئ والمبارئة ما يعتبر في المطلق والمطلقة كما في الخلع، لأن المباراة طلاق بائن على ما يدل عليه النصوص، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع (1).
وفي صحيحة محمد بن مسلم ورواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام):
لا طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود (2).
وفي صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ما يدل على أنه يعتبر في المباراة حضور شاهدين (3). إلى غير ذلك من الأخبار.
والمشهور جواز رجوع المبارئة في البذل وإن لم يشترط ذلك في العقد، والأحوط اعتبار اشتراط الرجوع منها في العقد، لصحيحة الحلبي (4) وفقد ما يدل على العموم، ومع الاشتراط في العقد فالظاهر جواز رجوعها من غير توقف على رضى الزوج، ويشترط في ذلك جواز رجوع الزوج.
ولا يجوز أن يفاديها بأكثر مما وصل إليها منه. وفي جواز المفاداة بقدر ما وصل إليها منه قولان، والمشهور الجواز، والمنقول عن ظاهر الصدوقين وابن أبي عقيل المنع (5) ويدل على الأول صحيحة أبي بصير (6) وعلى الثاني حسنة زرارة (7) ورواية سماعة (8) ولعل الترجيح للأول.
* * *