أشهد على المراجعة، كما أشهد على الطلاق، فإن لم يشهد على المراجعة، وبلغ الزوجة الطلاق، فاعتدت وتزوجت، لم يكن له عليها سبيل، وكذلك إن انقضت عدتها ولم تتزوج، لم يكن له عليها سبيل إلا بعقد مستأنف.
ومتى طلقها وأشهد على طلاقها، ثم قدم أهله وأقام معها، ودخل بها، وأتت المرأة بولد، ثم ادعى أنه كان طلقها، لم يقبل قوله، ولا بينته، وكان الولد لاحقا به.
وفقه ذلك، أن ظاهر حاله ودخوله عليها ووطأه لها والمقام عندها بعد رجوعه، أنه راجعها، وأنها زوجته، فلا يلتفت إلى دعواه ولا بينته بالطلاق، لأن له مراجعتها بعد طلاقه، وقد رأيناه مراجعا لها، وفاعلا جميع ما يفعله الزوج فحكمنا عليه بالظاهر.
ومتى كان عند الرجل أربع نساء، وهو غائب عنهن، وطلق واحدة منهن، لم يجز له أن يعقد على أخرى إلا بعد أن يمضي تسعة أشهر، لأن في ذلك مدة الأجلين، فساد الحيض ووضع الحمل.
هذا إذا كان طلاق المطلقة أول طلاقها، أو ثاني طلاقها، فأما إن كان طلاقا ثالثا، فلا بأس أن يعقد على أخرى بعد طلاقها الثالث بلا فصل، لأنها قد بانت منه في الحال، ولا يكون جامعا بين خمس نساء.
وليس كذلك إذا كان الرجل مسافرا وتحته امرأة واحدة، وطلقها طلاقا شرعيا، وأراد أن يعقد على أختها في حال سفره، فإذا انقضت عدتها على ما يعلمه من عادتها، فله العقد على أختها، ولا يلزمه أن يصبر تسعة أشهر، لأن القياس عندنا باطل، وكذلك التعليل، فليلحظ الفرق بين المسألتين ويتأمل.
وكذلك إذا كانت المطلقة التي هي الرابعة غير مدخول بها، أو مدخولا بها، وهي لم تبلغ تسع سنين، أو لها من السنين أكثر من خمسين سنة، أو خمسون وقد تغيرت عادتها، فإن هاتين المرأتين لا يجب عليهما العدة على الأظهر من الأقوال، فليلحظ ذلك.