____________________
واعتبر العلامة في القواعد طلاق العدة الرجوع في العدة والمواقعة، ولم يعتبر الطلاق ثانيا.
وربما لاح من كلام الشيخ في النهاية وجماعة إن الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة، يوصف بكونه عديا وإن لم يقع بعده رجوع ووقاع، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا إلا إذا وقع بعد الرجوع والوقاع وفي بعض الروايات (1) دلالة عليه.
وقد نقل جمع من الأصحاب، الإجماع على أن المطلقة تسعا للعدة تحرم مؤبدا ولم ينقلوا على ذلك دليلا.
والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الكليني، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات (وتزوج ثلاث مرات - كا - ئل) لا تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا (2).
وفي الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، وإبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله وأبي الحسن صلوات الله عليهما، قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا (3).
وربما لاح من كلام الشيخ في النهاية وجماعة إن الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة، يوصف بكونه عديا وإن لم يقع بعده رجوع ووقاع، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا إلا إذا وقع بعد الرجوع والوقاع وفي بعض الروايات (1) دلالة عليه.
وقد نقل جمع من الأصحاب، الإجماع على أن المطلقة تسعا للعدة تحرم مؤبدا ولم ينقلوا على ذلك دليلا.
والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الكليني، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات (وتزوج ثلاث مرات - كا - ئل) لا تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا (2).
وفي الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، وإبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله وأبي الحسن صلوات الله عليهما، قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا (3).