____________________
ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: وإن كان ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة (1).
ومقتضى النص وكلام الأصحاب أن طلاق السنة من أقسام الطلاق الرجعي، وأنه الطلاق الرجعي الذي لا يحصل فيه الرجوع في العدة وبذلك صرح ابن إدريس في سرائره والعلامة في جملة من كتبه.
ومن ذلك يعلم أن ما ذكره جدي قدس سره في المسالك، من أن طلاق السنة بالمعنى الأخص أعم من البائن والرجعي، غير جيد، لكنه قال في آخر كلامه: وما ذكرناه من أن الطلاق السني بالمعنى الأخص أعم من البائن والرجعي هو مدلول فتاوى الأصحاب أجمع، ولكن الظاهر من الأخبار اختصاصه بالطلاق الرجعي وعلى هذا فيكون من أقسامه كطلاق العدة.
وهو جيد، لكن إسناد الأول إلى فتاوى الأصحاب أجمع وقع في غير محله.
وقد ظهر مما حررناه أن الطلاق الشرعي الذي هو طلاق السنة بالمعنى الأعم ينقسم إلى بائن ورجعي، والطلاق الرجعي ينقسم إلى طلاق السنة بالمعنى الأخص - وهو الطلاق الرجعي الذي لم يحصل فيه الرجوع في العدة - وطلاق العدة، وهو الطلاق الرجعي الذي قد حصل فيه الرجوع في العدة والوطئ.
لكن لا يخفى أن الطلاق الرجعي لا ينحصر في هذين القسمين، فإن من
ومقتضى النص وكلام الأصحاب أن طلاق السنة من أقسام الطلاق الرجعي، وأنه الطلاق الرجعي الذي لا يحصل فيه الرجوع في العدة وبذلك صرح ابن إدريس في سرائره والعلامة في جملة من كتبه.
ومن ذلك يعلم أن ما ذكره جدي قدس سره في المسالك، من أن طلاق السنة بالمعنى الأخص أعم من البائن والرجعي، غير جيد، لكنه قال في آخر كلامه: وما ذكرناه من أن الطلاق السني بالمعنى الأخص أعم من البائن والرجعي هو مدلول فتاوى الأصحاب أجمع، ولكن الظاهر من الأخبار اختصاصه بالطلاق الرجعي وعلى هذا فيكون من أقسامه كطلاق العدة.
وهو جيد، لكن إسناد الأول إلى فتاوى الأصحاب أجمع وقع في غير محله.
وقد ظهر مما حررناه أن الطلاق الشرعي الذي هو طلاق السنة بالمعنى الأعم ينقسم إلى بائن ورجعي، والطلاق الرجعي ينقسم إلى طلاق السنة بالمعنى الأخص - وهو الطلاق الرجعي الذي لم يحصل فيه الرجوع في العدة - وطلاق العدة، وهو الطلاق الرجعي الذي قد حصل فيه الرجوع في العدة والوطئ.
لكن لا يخفى أن الطلاق الرجعي لا ينحصر في هذين القسمين، فإن من