[1041] 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.
ولا ينافي هذا الخبر:
[1042] 5 - ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.
[1043] 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلق كم غيبته؟
قال: خمسة أشهر أو ستة أشهر قلت: حد دون ذلك؟ قال: ثلاثة أشهر.
لان الوجه في الجمع بين هذين الخبرين والخبر الأول أن نقول: الحكم يختلف باختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة يجوز له أن يطلق بعد انقضاء الشهر، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر لم يجز له أن يطلقها إلا بعد مضي هذه المدة فكان المراعى في جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع وذلك يختلف على ما قلناه.
[172 - باب أن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه] [1044] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها فكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.