الزوج نفسه من التمكين من مراجعة المرأة مكروه له، ومن طلق ثلاثا في ثلاثة أطهار، لا يحل له هذه المرأة إلا بعد نكاحها لغيره، وهو لا يدري ما ينقلب به قلبه، قال: ولهذا حمل العلماء قوله: " فطلقوهن لعدتهن " بأنه أراد به الواحدة، لتملك المراجعة بدلالة قوله: " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ومن أبان زوجته بالتطليقات الثلاث في الأطهار الثلاثة والمراجعة بينها، فقد حرمها على نفسه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، ويكره له ذلك (1).
هذا آخر كلام المرتضى، فأحببت إيراده ليعلم القول في معنى " فطلقوهن لعدتهن " فإذا ثبت ذلك من جواز الطلاق، فإنه يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي يئست من المحيض، وليس في سنها من تحيض، والتي يئست من المحيض، وفي سنها من تحيض، والحايل، والحامل، والمدخول بها، وغير المدخول بها، بلا خلاف، لعموم آيات الطلاق.
وهو على أربعة أضرب، واجب، ومحظور، ومندوب، ومكروه.
فالواجب طلاق المولى بعد التربص، لأن عليه أن يفي، أو يطلق، أيهما فعل فهو واجب، فإن امتنع منهما حبسه الحاكم، ولا يطلق عليه عندنا.
والمحظور طلاق الحائض بعد الدخول، أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل، بلا خلاف، وإنما الخلاف في وقوعه، فعندنا لا يقع، وعند المخالف يقع مع كونه بدعة.
فأما المكروه، فإذا كانت الحال بينهما عامرة، والأخلاق ملتئمة، وكل واحد منهما قيم بحق صاحبه.
والمندوب إذا كانت الحال بينهما فاسدة بالشقاق، وتعذر الاتفاق، وكل واحد منهما يعجز عن القيام بما يجب عليه لصاحبه، فالمستحب الفرقة، فهذه أقسام الطلاق.