تأديبها بأحد الامور الثلاثة المذكورة في الآية، لكنهم اختلفوا في تنزيل الامور الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف إلى الأثقل.
وعلى التقديرين هل ذلك مع تحقق النشوز، أو ظهور أماراته قبل وقوعه، أو معهما؟ فاعتبر المحقق في النافع في الامور الثلاثة ظهور أمارة النشوز ولم يذكر فعليته، وجعل الثلاثة على الترتيب: الأول، فإن لم ينفع فالثاني وهكذا (١) إجراءا للخوف في الآية على ظاهره يعني: توقع حصوله، وحملا للجمع المستفاد من الآية على الجمع في الجملة، نظرا إلى أن هذا من أفراد النهي عن المنكر، فيكون بحكمه من مراعاة التدريج.
والعلامة في الإرشاد جعل الامور الثلاثة مترتبة على النشوز بالفعل وجعلها مرتبة مراتب الإنكار (٢). ولعله جعل الخوف بمعنى العلم كما في قوله تعالى: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾ (3).
وابن الجنيد جعلها مترتبة على النشوز بالفعل، ويظهر من كلامه جواز الجمع بين الامور الثلاثة أو اثنين منها ابتداءا من غير تفصيل (4) حملا للواو على ظاهره من الجمع أو التخيير.
والشيخ والفاضلان في المبسوط والشرائع والقواعد جعلوا الوعظ والهجر معلقين على ظهور أماراته، والضرب مشروطا بحصوله بالفعل، ولم يشترطوا في جواز الضرب عند النشوز تقديم الوعظ والهجر، وجعلوا الهجر في الأول مشروطا بعدم نجع الوعظ، توسيعا في أمر الوعظ والهجر وتضييقا في الضرب الذي هو عقوبة من غير اليقين بالسبب (5).
وفصل بعض العلماء في الآية تفصيلا آخر ووافقه العلامة في التحرير (6) فجعل