نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
ولا ترد بالعور، ولا بالزنا ولو حدت فيه.
____________________
منه في القاموس.
وفتره العلامة في القواعد بأنه عبارة عن كون الفرج ملتحما بحيث لا يكون فيه مدخل للذكر.
وقال في التحرير: إن الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع من دخول الذكر وعلى هذا يكون مرادفا للعفل، وقد عرفت حكمه.
ولا خلاف في كون الرتق عيبا ترد به المرأة، وادعى عليه المحقق الشيخ علي، الإجماع ويدل قوله عليه السلام في صحيحة أبي الصباح في القرناء: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها.
فإن ذلك بمنزلة التعليل لجواز الرد فيتعدى إلى كل موضع وجدت فيه العلة.
وإنما يثبت الخيار بالرتق إذا لم يمكن إزالة المانع بفتق الموضع أو أمكن وامتنعت منه، فلو أمكن ورضيت فلا خيار، وليس للزوج إجبارها على ذلك، للأصل، ولما في الالتزام بتحمل الصبر على الجرح من العسر والضرر المنفيين بالآية (1) والرواية (2).
قوله: (ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه) أما إنها لا ترد بالعور،

(1) مثل قوله تعالى: وما جعل عليكم من الدين من حرج، به تقدمت آنفا الحج / 78.
وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة / 185.
وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم المائدة / 6.
وقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده البقرة / 233.
وقوله: تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الطلاق / 6.
وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا البقرة / 231 وقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار النساء / 12.
(2) الكافي باب الضرار من كتاب المعيشة ج 5 ص 292.
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، الحج (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست