الحصة بالتساوي أو التفاوت (1) فإن طلبت واحدة من الثمان منه شيئا لم تعط وإن طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب والست نصفه. وقيل: الحصة من الربع أو الثمن تقسم بينهن بالسوية ويأخذ وارث كل واحدة نصيبها.
وإذا ماتت النسوة ثم الزوج يجري فيه الوجوه الثلاثة، والوجه الثالث فيه أن يعطى وارث الزوج من مال كل امرأة نظير ما يأخذ وارثها من ماله لو كان موتهن بعد موته، فلو كن ستة كان له من مال كل واحدة نصف الربع وسدسه أو نصف النصف وسدسه، فينقص ثلث سهم الزوج كما كان ينقص ثلث سهم الزوجة لو ماتت الستة بعد موته، ولو كن ثمانية كان له نصف الربع أو النصف.
قالوا: ولو مات الزوج قبلهن كان عليهن الاعتداد منه، لأن فيهن من يلزمه العدة، فلما لم يتعين الزمن العدة تحصيلا للبراءة، فالحامل اعتدت بأبعد الأجلين:
وضع الحمل وأربعة أشهر وعشرة، والحامل إن كانت من ذوات الأشهر كالآيسة والصغيرة اعتدت بأربعة أشهر وعشرة، وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرة وثلاثة أقراء.
وإن أسلم قبلها وضرب لها العدة فلا نفقة لها ما لم تسلم، فإن أسلمت في العدة استحقت النفقة من حين الإسلام إلا أن تكون كتابية فتستحق النفقة زمان العدة، وإن أسلمت هي دونه فتجب لها عليه زمن العدة، سواء أسلم بعد ذلك أم لم يسلم، فإذا انقضت العدة ولم يسلم سقطت النفقة، وإن أسلما معا استمر وجوب الإنفاق.
ولو زدن على الأربع أو كان فيهن اختان وجب الإنفاق عليهن جمع قبل الاختيار.
ولو مات قبل إسلامهن فالوجه أنها ترث من أسلمت قبل القسمة. ولو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام مع الاتفاق على تحقق السابق فالقول قول الزوج عند الأصحاب، استصحابا للبراءة الأصلية، ويحتمل تقديم قولها، لأصالة بقاء