ولا يصح نكاح الناصب المبغض لأهل البيت (عليهم السلام) سواء كان معلنا بذلك أم لا، لصحيحة الفضيل بن يسار ومعتبرته (1) وصحيحة عبد الله بن سنان (2) وموثقة الفضيل بن يسار (3) وغيرها. ولا فرق في الناصب المحرم نكاحه بين الذكر والانثى. والخوارج في حكم النواصب.
ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة في صحة النكاح، وحكي قول باشتراط ذلك (4) وظاهره اشتراطه في صحة النكاح، وذكر العلامة في المختلف أن المرأة لو نكحت ابتداء بفقير عالمة بذلك صح نكاحها إجماعا، وأثبت لها الخيار مع الجهل (5).
وذكر بعض الأصحاب بعد نقل الاتفاق على جواز تزويج الفقير المؤمن: وإنما يظهر فائدة اشتراطه في الولي والوكيل المطلق، فإنه ليس لهما أن يزوجها إلا من كفو. فإن اعتبرنا اليسار لم يصح تزويجها بالفقير، ولو زوجها به فلها الفسخ (6).
واعتبر العلامة في التذكرة اليسار في الكفاءة وجوز للولي تزويجها بالفقير ولم يجوز ذلك للسلطان (7). والمختار عندي عدم اشتراط ذلك في صحة العقد، والظاهر اشتراطه في وجوب الإجابة عليها أو على الولي لا في الجواز، وفي الخيار في صورة الجهل تردد، والمعتبر التمكن من النفقة بالفعل أو بالقوة القريبة، ولا يشترط اليسار بالمهر عندنا.
ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة ففي تسلطها على الفسخ قولان، أشهرهما العدم، خلافا لابن الجنيد (8) وقوله أقرب، نظرا إلى النص الصحيح.
ويجوز نكاح الحرة العبد، والعربية العجمي، والهاشمية غير الهاشمي