الأمة طلاقها (1).
4570 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا، وإن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق، فقال: أما العبد فعبده، وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة (2) لا يرث عبد حرا، قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟
فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة ".
4571 - وروى الحسن بن محبوب، عن حكم الأعمى، وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان انقضت عدتها منه، ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوج فهي امرأته على النكاح الأول ".
4572 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها [فنكحها، أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة و] (4) أن يباع بصغر منها (4) ومحرم على كل مسلم