ولو تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم بانت، ويحتمل انتظار العدة للثانية من حين إسلامه، فإن لحقت به تخير وإن خرجت عدة الأولى.
____________________
والأخت، لأن المانع - وهو نكاح الأربع أو الأخت - موجود ظاهرا، لأنهن قبل الإسلام كن زوجات، ولم يعلم زوال الزوجية والأصل بقاؤها إلى أن يعلم المزيل، فالمصحح ظاهرا موجود في الأول، والمانع ظاهرا موجود في الثاني، فظهر الفرق. ومن هذا يظهر جواب السؤال السابق، أعني وقوع الطلاق على التردد.
قوله: (ولو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر بأختها، فإن انقضت العدة على كفره صح عقد الثانية. ولو أسلما في عدة الأولى تخير، ولو تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم بانت. ويحتمل انتظار العدة للثانية من حين إسلامه، فإن لحقت به تخير وإن خرجت عدة الأولى) لو أسلمت زوجة الكافر وكانت وثنية مدخولا بها، فإنه ينتظر بنكاحها إسلامه في عدتها أو خروجها وهو على كفره.
فلو عقد على أختها صح العقد، لأن نكاح الكفر صحيح كما سبق. ثم ينظر، فإن انقضت عدة المسلمة وهو على كفره اندفع نكاح الأولى وتقرر عقد الثانية.
ولو أسلما أو أسلم الزوج أو الأخت المنكوحة في عدة الأولى تخير أيتهما شاء، فإن كان لم يدخل بالثانية فلا أن يكون إسلامهما دفعة حذرا من انفساخ العقد.
لكن ما سيأتي من عبارته يدل على أنه دخل بالثانية، فحينئذ لا يشترط إسلامهما دفعة، فإذا تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم بانت الثانية، وذلك لأنه لما أسلمت الأولى حكم بضرب العدة لها من حين إسلامها.
قوله: (ولو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر بأختها، فإن انقضت العدة على كفره صح عقد الثانية. ولو أسلما في عدة الأولى تخير، ولو تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم بانت. ويحتمل انتظار العدة للثانية من حين إسلامه، فإن لحقت به تخير وإن خرجت عدة الأولى) لو أسلمت زوجة الكافر وكانت وثنية مدخولا بها، فإنه ينتظر بنكاحها إسلامه في عدتها أو خروجها وهو على كفره.
فلو عقد على أختها صح العقد، لأن نكاح الكفر صحيح كما سبق. ثم ينظر، فإن انقضت عدة المسلمة وهو على كفره اندفع نكاح الأولى وتقرر عقد الثانية.
ولو أسلما أو أسلم الزوج أو الأخت المنكوحة في عدة الأولى تخير أيتهما شاء، فإن كان لم يدخل بالثانية فلا أن يكون إسلامهما دفعة حذرا من انفساخ العقد.
لكن ما سيأتي من عبارته يدل على أنه دخل بالثانية، فحينئذ لا يشترط إسلامهما دفعة، فإذا تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم بانت الثانية، وذلك لأنه لما أسلمت الأولى حكم بضرب العدة لها من حين إسلامها.