بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه، قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة.
(1312) 20 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم.
(1313) 21 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا رضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله عز وجل.
(1314) 22 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم.
فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها، ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه مذهب لبعض العامة، واما الذي رواه.
(1315) 23 - العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.