[17] وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت وتزوجت قبل أن تنقضي (1) أربعة أشهر وعشر، ما حالها؟
قال: " إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير، ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت غيره.
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها، وهو خاطب من الخطاب " (2).
[18] وسألته عن الدباء (3) من الجراد هل يحل (4) أكله؟
قال: " لا يحل أكله حتى يطير " (5).
[19] وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوي الجد أن يزوج أحدهما، وهوي أبوها الآخر، أيهما (6) أحق أن ينكح؟
قال: " الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها " (7).
[20] وسألته عن رجل كانت (8) له غنم، وكان يعزل من جلودها الذكي