ولو قطع إصبعا فسرت إلى الكف فله (فعليه - خ ل) القصاص في الكف، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي.
____________________
للإمام أو الحاكم مطلقا أو لغيرهما أيضا مع العلم بالمسألة وعدم الضرر.
وكأنه لذلك قال في القواعد: ولو أبان الأذن فألصقها المجني عليه فالتصقت بالدم الحار وجب القصاص، والأمر في إزالتها إلى الحاكم فإن أمن هلاكه وجب إزالتها وإلا فلا، وكذا لو ألصق الجاني أذنه بعد القصاص لم يكن للمجني عليه الاعتراض.
قوله: " ولو قطع ناقص الخ ". لو كان من لا يد له كاملة - بأن قطعت إصبعه - يدا كاملة، لا شك في الاقتصاص منه، لجواز اقتصاص الناقص بالكامل، من غير خلاف في اليد وغيرها من الأطراف.
وهل له أخذ دية الإصبع الواحدة التي قطعت مع اليد، ولم تكن للجاني؟
قال الشيخ في موضع من المبسوط والخلاف - مدعيا الاجماع -: أن له أخذه من غير تقييد، وفي موضع آخر من المبسوط اشترط أن لا تكون خلقية ولا ذاهبة بآفة، بل تكون مما استحق قصاصها أو ديتها، فإنها حينئذ مأخوذة العوض فلا بد من رد دية ما يقابلها، بخلاف الأول، فإنه ما وصل إليه العوض، فلا عوض لمقابلها، وكأنها كاملة بالنسبة إليه فيمكن تقييد الأول بالثاني، ولم يكن خلاف بين كلاميه.
ولكن الظاهر خلافه.
ويفهم من المصنف هنا التوقف، والفرق غير ظاهر، ويظهر من عدم الرد الظلم، فتأمل.
قوله: " ولو قطع إصبعا الخ ". إذا قطع شخص عمدا عدوانا إصبع
وكأنه لذلك قال في القواعد: ولو أبان الأذن فألصقها المجني عليه فالتصقت بالدم الحار وجب القصاص، والأمر في إزالتها إلى الحاكم فإن أمن هلاكه وجب إزالتها وإلا فلا، وكذا لو ألصق الجاني أذنه بعد القصاص لم يكن للمجني عليه الاعتراض.
قوله: " ولو قطع ناقص الخ ". لو كان من لا يد له كاملة - بأن قطعت إصبعه - يدا كاملة، لا شك في الاقتصاص منه، لجواز اقتصاص الناقص بالكامل، من غير خلاف في اليد وغيرها من الأطراف.
وهل له أخذ دية الإصبع الواحدة التي قطعت مع اليد، ولم تكن للجاني؟
قال الشيخ في موضع من المبسوط والخلاف - مدعيا الاجماع -: أن له أخذه من غير تقييد، وفي موضع آخر من المبسوط اشترط أن لا تكون خلقية ولا ذاهبة بآفة، بل تكون مما استحق قصاصها أو ديتها، فإنها حينئذ مأخوذة العوض فلا بد من رد دية ما يقابلها، بخلاف الأول، فإنه ما وصل إليه العوض، فلا عوض لمقابلها، وكأنها كاملة بالنسبة إليه فيمكن تقييد الأول بالثاني، ولم يكن خلاف بين كلاميه.
ولكن الظاهر خلافه.
ويفهم من المصنف هنا التوقف، والفرق غير ظاهر، ويظهر من عدم الرد الظلم، فتأمل.
قوله: " ولو قطع إصبعا الخ ". إذا قطع شخص عمدا عدوانا إصبع