مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٤١٩
فإن افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر المثل.
____________________
وثيبا بأن تفرض أمة وتقوم في الحالين.
ويحتمل عشر القيمة، لما مر في بعض المواضع.
ويحتمل مهر المثل وهو مهر نسائها، لما تقدم في رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما، وجب لها المهر كاملا (كملا - ئل) (1).
يفهم منه إن في ذهاب البكارة مهر المثل فقط إن ذهب بغير جماع، وهو ظاهر، هذا في المكرهة، ويسقط المهر في المطاوعة.
ويحتمل سقوط أرش البكارة أيضا حيث أذنت وطاوعت في إزالتها، فتأمل.
قوله: " فإن افتض بكرا الخ ". لزوم مهر المثل لاذهاب البكارة قد مر دليله.
ولرواية السكوني أن عليا عليه السلام دفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت (اقتضت - ئل) إحداهما الأخرى بأصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها (2).
ويحتمل أرش البكارة كما تقدم ويشعر به أيضا رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها (3).

(1) الوسائل باب 30 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 255.
(2) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 270.
(3) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 212.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست