____________________
قوله: " كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش ". لعل وجه لزوم الأرش في جرح ليس له مقدر معين في الشرع، الاجماع.
وإنه فوت جزء ممن له قيمة - وهي ديته - ويكون مضمونا، ولا تقدير له فيكون أرشا كما في عيب المبيع ونحوه.
ولثبوت عوض في بعضه مثل اليد والعين وغيرهما مما قدر له الشارع أمرا معينا فيكون في غيره شيئا - ولكن ما عين فيكون أرشا - مع الإشارة في بعض الأخبار إليه، فافهم.
والمراد بالأرش، التفاوت بين قيمة الانسان المجني عليه قبل الجناية بفرضه مملوكا وقيمته بعد الجناية فقوم خاليا عنها.
وقيل: إنها مائة - مثلا - وقوم معها، فقيل: ثمانون، فالأرش عشرون.
والمملوك أصل فيما لا تقدير فيه للحر، فإنه يفرض مملوكا ويقوم، كما أنه أصله فيما له تقدير، فالعبد بمنزلة الحر وقيمته بمنزلة دية الحر، فكل ما ينسب في الحر إلى الدية ينسب في العبد إلى القيمة، فيده نصف قيمته، كما أن يد الحر نصف ديته.
وإنه فوت جزء ممن له قيمة - وهي ديته - ويكون مضمونا، ولا تقدير له فيكون أرشا كما في عيب المبيع ونحوه.
ولثبوت عوض في بعضه مثل اليد والعين وغيرهما مما قدر له الشارع أمرا معينا فيكون في غيره شيئا - ولكن ما عين فيكون أرشا - مع الإشارة في بعض الأخبار إليه، فافهم.
والمراد بالأرش، التفاوت بين قيمة الانسان المجني عليه قبل الجناية بفرضه مملوكا وقيمته بعد الجناية فقوم خاليا عنها.
وقيل: إنها مائة - مثلا - وقوم معها، فقيل: ثمانون، فالأرش عشرون.
والمملوك أصل فيما لا تقدير فيه للحر، فإنه يفرض مملوكا ويقوم، كما أنه أصله فيما له تقدير، فالعبد بمنزلة الحر وقيمته بمنزلة دية الحر، فكل ما ينسب في الحر إلى الدية ينسب في العبد إلى القيمة، فيده نصف قيمته، كما أن يد الحر نصف ديته.