____________________
جاءت إلى أهل الولد فأنكروا أنه ولدهم صدقت الظئر في دعواها إلا أن يعلم أهله كذبها.
وحينئذ يضمن لهم ديته إلا أن تجئ بذلك الولد بعينه أو بولد لا يعلم أنه غيره للمشابهة فحينئذ يسقط عنها ظاهرا، وإن لم يكن في نفس الأمر ذلك وأتلفته كان ضامنا في نفس الأمر لا بحسب ظاهر الشرع فيجب عليها الخروج عن ذلك كما في سائر الحقوق دليله، الاعتبار والخبر، مثل صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت (أمه - خ) أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال:
ليس لهم ذلك فليقبلوه، فإنما الظئر مأمونة (1).
ودليل ضمان الظئر إذا سلمت الولد إلى غيرها مع عدم إذن أهلها.
صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدري ما صنعت به؟ قال: الدية كاملة (2) ويدل عليه الاعتبار أيضا.
قوله: " وعن الصادق عليه السلام في لص الخ ". رواه عبد الله بن
وحينئذ يضمن لهم ديته إلا أن تجئ بذلك الولد بعينه أو بولد لا يعلم أنه غيره للمشابهة فحينئذ يسقط عنها ظاهرا، وإن لم يكن في نفس الأمر ذلك وأتلفته كان ضامنا في نفس الأمر لا بحسب ظاهر الشرع فيجب عليها الخروج عن ذلك كما في سائر الحقوق دليله، الاعتبار والخبر، مثل صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت (أمه - خ) أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال:
ليس لهم ذلك فليقبلوه، فإنما الظئر مأمونة (1).
ودليل ضمان الظئر إذا سلمت الولد إلى غيرها مع عدم إذن أهلها.
صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدري ما صنعت به؟ قال: الدية كاملة (2) ويدل عليه الاعتبار أيضا.
قوله: " وعن الصادق عليه السلام في لص الخ ". رواه عبد الله بن