وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
____________________
رض - أي المنكب - فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار، فإن فك فديته ثلاثون دينارا) (1) وأمثالها كثيرة.
ولا يفهم ما ذكروه منه، بل يفهم غيره من ثلث دية النفس في رض العضو إذا عثم.
ودية فكه ثلاثون دينارا (2)، فقول شارح الشرائع: (ومستند هذا التفصيل كتاب ظريف غير واضح.
ويمكن أن يستدل على ما ذكروه في المتن للفك بأنه شلل وبقوله - في كتاب ظريف في ذكر الورك -: (ودية فكها ثلثا ديتها) (3)، فافهم.
وما يفهم منه في المجبور والمصلح على غير عيب أربعة أخماس الفك، كثير من كتاب ظريف، وقد مر البعض.
ودليل أربعين دينارا - في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب - ما في كتاب ظريف: (وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا) (4).
ولا يفهم ما ذكروه منه، بل يفهم غيره من ثلث دية النفس في رض العضو إذا عثم.
ودية فكه ثلاثون دينارا (2)، فقول شارح الشرائع: (ومستند هذا التفصيل كتاب ظريف غير واضح.
ويمكن أن يستدل على ما ذكروه في المتن للفك بأنه شلل وبقوله - في كتاب ظريف في ذكر الورك -: (ودية فكها ثلثا ديتها) (3)، فافهم.
وما يفهم منه في المجبور والمصلح على غير عيب أربعة أخماس الفك، كثير من كتاب ظريف، وقد مر البعض.
ودليل أربعين دينارا - في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب - ما في كتاب ظريف: (وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا) (4).