مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٤٢٤
وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
____________________
رض - أي المنكب - فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار، فإن فك فديته ثلاثون دينارا) (1) وأمثالها كثيرة.
ولا يفهم ما ذكروه منه، بل يفهم غيره من ثلث دية النفس في رض العضو إذا عثم.
ودية فكه ثلاثون دينارا (2)، فقول شارح الشرائع: (ومستند هذا التفصيل كتاب ظريف غير واضح.
ويمكن أن يستدل على ما ذكروه في المتن للفك بأنه شلل وبقوله - في كتاب ظريف في ذكر الورك -: (ودية فكها ثلثا ديتها) (3)، فافهم.
وما يفهم منه في المجبور والمصلح على غير عيب أربعة أخماس الفك، كثير من كتاب ظريف، وقد مر البعض.
ودليل أربعين دينارا - في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب - ما في كتاب ظريف: (وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا) (4).

(1) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226.
(2) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226 ولكن العبارة هكذا:
فإن فك فديته ثلاثون دينارا.
(3) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 233 ولكن عبارة الحديث هكذا: (ودية فكها ثلاثون دينارا) ولعل نسخة الشارح قدس سره كانت كما نقله والله العالم.
(4) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست