ولو كانت للمجني عليه فله القصاص ودية الزائدة.
ولو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني قطعت، فإن الناقص يؤخذ بالكامل إلا أن يختلف المحل فتأخذ دية الزائدة ويقتص في أربع وكذا لو كانت للمجني عليه.
____________________
ولو كانت متصلة ببعض الأصابع قطعت التي لم تتصل به مثل إن كانت متصلة بالخنصر قطعت الأربعة الباقية وأخذ دية ما اتصل به من الأصابع وهي الخنصر، وأرش الكف، كما في السابق، وطريق أخذ الأرش قد مر.
قوله: " ولو كانت للمجني عليه الخ ". أي لو كانت الإصبع الزائدة للمجني عليه خاصة داخلة في المقطوع مثل أن قطع من الكوع وهي تحته اقتص له من الكوع وأخذ أرش الإصبع الزائدة أيضا ليحصل العوض، ولا يلزم الهدر.
ويحتمل اسقاطها لأنها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن في يد المجني عليه دون الجاني أو بالعكس وما حصل بها زيادة ألم أيضا، فتأمل.
قوله: " ولو كانت إحدى الخمس الخ ". أي إذا كانت للجاني أربع أصابع أصلية وواحدة زائدة وللمجنى عليه خمس أصلية قطعت الزائدة أيضا، فإن الناقصة تؤخذ بالكاملة، ولا شئ غير ذلك، كما في سائر قصاص العضو الضعيف بالقوي والصغير بالكبير والصحيح بالمريض والنفس بالنفس مطلقا.
ويحتمل ملاحظة نسبة دية الأصلية إلى أرش الزائدة وأخذ الزائدة، فتأمل.
إلا أن يختلف المحل، أي تكون الزائدة في محل الجاني فوق الأصلية، بحيث يمكن قطع الأصابع الأصلية دونها فحينئذ، قطعت أربع الأصابع الأصلية قصاصا، وأخذ المجني عليه دية الكاملة التي بقيت للمجني عليه بغير قصاص، ولا يقتص لها
قوله: " ولو كانت للمجني عليه الخ ". أي لو كانت الإصبع الزائدة للمجني عليه خاصة داخلة في المقطوع مثل أن قطع من الكوع وهي تحته اقتص له من الكوع وأخذ أرش الإصبع الزائدة أيضا ليحصل العوض، ولا يلزم الهدر.
ويحتمل اسقاطها لأنها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن في يد المجني عليه دون الجاني أو بالعكس وما حصل بها زيادة ألم أيضا، فتأمل.
قوله: " ولو كانت إحدى الخمس الخ ". أي إذا كانت للجاني أربع أصابع أصلية وواحدة زائدة وللمجنى عليه خمس أصلية قطعت الزائدة أيضا، فإن الناقصة تؤخذ بالكاملة، ولا شئ غير ذلك، كما في سائر قصاص العضو الضعيف بالقوي والصغير بالكبير والصحيح بالمريض والنفس بالنفس مطلقا.
ويحتمل ملاحظة نسبة دية الأصلية إلى أرش الزائدة وأخذ الزائدة، فتأمل.
إلا أن يختلف المحل، أي تكون الزائدة في محل الجاني فوق الأصلية، بحيث يمكن قطع الأصابع الأصلية دونها فحينئذ، قطعت أربع الأصابع الأصلية قصاصا، وأخذ المجني عليه دية الكاملة التي بقيت للمجني عليه بغير قصاص، ولا يقتص لها