وفي ابطال الالتذاذ بالجماع والطعام إن أمكن، الدية.
ولو تعطل المشي بخلل في غير الرجل فعطل (بحيث عطل - خ ل) الرجل فالأقرب الدية.
____________________
وهذه ظاهرة في لزوم ثلث الدية بقطع الاحبال، فتأمل.
قوله: " وفي قوة الارضاع الحكومة ". المراد لزوم الأرش في ابطال القوة التي بها يصير الغذاء لبنا ويخرج عن الثدي وينتفع به الولد.
لعل دليله أنه لا تقدير فيه شرعا، ففيه الأرش كغيره، فتأمل فإنه يفهم الدية في أقل منه مما مر.
قوله: " وفي ابطال الالتذاذ بالجماع والطعام إن أمكن، الدية ". إذا فرض امكان ذهاب منفعة اللذة التي في الجماع والطعام فذهب بجناية جان يلزمه الدية، وتقريبه ما تقدم.
ويحتمل الأرش إذ لا تقدير في الشرع، ويحتمل وجوده.
ثم إنه يحتمل إرادة الدية في المجموع.
والظاهر في كل واحد، بل ذهاب لذة الطعام عبارة عن ذهاب الذوق، وقد تقدم.
قوله: " ولو تعطل المشي الخ ". إذا تعطل المشي بجناية، على غير الرجل أو بغير جناية فتعطل الرجلان، وبالجملة إذا قطعت الرجلان بعد إن صار بحيث لم يقدر على المشي بهما من غير قصور فيهما وفي قوتهما قطعا، وهو المراد بقوله: (فعطل الرجل)، هل في قطعهما حينئذ دية كاملة أم لا؟ يحتمل ذلك، وهو الأقرب عند المصنف رحمه الله هنا، لأنه قد ثبت في الرجلين الدية، وهما كانتا هنا موجودتين فقطعتا فيلزم ديتهما كما في غير هذه الصورة.
قوله: " وفي قوة الارضاع الحكومة ". المراد لزوم الأرش في ابطال القوة التي بها يصير الغذاء لبنا ويخرج عن الثدي وينتفع به الولد.
لعل دليله أنه لا تقدير فيه شرعا، ففيه الأرش كغيره، فتأمل فإنه يفهم الدية في أقل منه مما مر.
قوله: " وفي ابطال الالتذاذ بالجماع والطعام إن أمكن، الدية ". إذا فرض امكان ذهاب منفعة اللذة التي في الجماع والطعام فذهب بجناية جان يلزمه الدية، وتقريبه ما تقدم.
ويحتمل الأرش إذ لا تقدير في الشرع، ويحتمل وجوده.
ثم إنه يحتمل إرادة الدية في المجموع.
والظاهر في كل واحد، بل ذهاب لذة الطعام عبارة عن ذهاب الذوق، وقد تقدم.
قوله: " ولو تعطل المشي الخ ". إذا تعطل المشي بجناية، على غير الرجل أو بغير جناية فتعطل الرجلان، وبالجملة إذا قطعت الرجلان بعد إن صار بحيث لم يقدر على المشي بهما من غير قصور فيهما وفي قوتهما قطعا، وهو المراد بقوله: (فعطل الرجل)، هل في قطعهما حينئذ دية كاملة أم لا؟ يحتمل ذلك، وهو الأقرب عند المصنف رحمه الله هنا، لأنه قد ثبت في الرجلين الدية، وهما كانتا هنا موجودتين فقطعتا فيلزم ديتهما كما في غير هذه الصورة.