ولو قتل (قتله - خ ل) مثله فلمولى المقتول قتله ولو (فإن - خ ل) طلب الدية استعبده إن ساواه في القيمة أو قصر وإلا استرق بقدر قيمة المقتول، وفي الخطأ يتخير مولى القاتل في فكه بقيمته أو دفعه ليسترق (للرق - خ ل) ولو فضل منه شئ فله، ولا يضمن الاعواز.
ثم أن الظاهر من هذا الكلام أن ليس له فكه بأقل الأمرين فاختار ذلك المذهب.
قال في شرح الشرائع: وهو مذهب الخلاف محتجا بالاجماع وفي المبسوط أنه الأظهر في الروايات، وقال المحقق: إنه مروي، وهو ظاهر النهاية وابن إدريس وكثير من الأصحاب.
والظاهر مما تقدم التردد فيه أو اختيار الأقل في الخطأ، ويبعد تعيين الأرش هنا.
فتأمل لما مر، وما رأيت في الروايات ما يكون صريحا في ذلك، نعم رأيت أن دية العبد قيمته وذلك غير صريح في ذلك بل مر فيها ما يدل على الأقل، مثل ما يجني الجاني أكثر من نفسه.
قوله: " ولو قتل مثله الخ ". أي إذا قتل عبد عبدا آخر (مثلا - خ) موجبا للقود فلمولى المقتول قتله، وهو ظاهر، وقد مر.
ولو رضي بالدية وطلبها، له استرقاقه كله إن ساواه في القيمة أو أنقص منه، وليس له غير ذلك، وإن كان (كانت - خ) قيمة الجاني زائدة يسترق منه ما يساوي قيمة المقتول، ويكون الباقي لمولاه فيشتركان فيه بالنسبة، وقد مر أنه له القتل والاسترقاق.
وإن رضي بالدية فلمولاه دفعه أو فكه بالأقل أو الأرش في الجرح فتذكر.
وإن قتل مثله خطأ تخير مولى القاتل بين تسليمه ليسترق ما يساوي قيمة