____________________
بعدم تعيين العفو والابراء وغيره.
وأن المقصود العفو والتجاوز وعدم المؤاخذة والقصاص، وعدم الاتيان بمقتضى ما فعل، فتأمل.
والظاهر أن الاشكال في صحة العفو وسقوط ما يستحقه بقوله: عفوت عن أرش الجناية، بل مع إضافته إلى العبد والسيد أيضا، فإنه صريح في التجاوز وأن لا يكون له هذا الحق والعوض الذي صار له بسبب هذه الجناية، فإن الظاهر أن يكون له هذا الاسقاط، لأنه له، فله أن يفعل ويأخذ الحق، وأن لا يفعل، فإنه غير لازم عليه.
مع أن الترغيب والتحريص والوعد بالأجر العظيم للعفو في الكتاب والسنة كثير (1) والعقل أيضا يحسنه ويقبح أن لا يكون له ذلك ويكون مجبورا عليه، وحينئذ لا يبعد الصحة بأي عبارة كانت إذا قصد هذا المعنى، فإن الفرض (الغرض - خ) وقوع ذلك المعنى وصدور معنى العفو عنه وعدم الاتيان بمقتضاه وهو عدم المؤاخذة بفعل الجاني ومقابلته بفعله بأن يتجاوز عنه ويجعله كالعدم، كما يفهم من الكتاب والسنة وظاهر لفظة العفو، لا أنه يكون في ضمن عبارة كالعفو أو التصدق أو الابراء عمن في ذمته، وهو ظاهر بحسب فهمي، الله يعلم.
ومما مر علم وجه عدم صحة العفو عن القاتل خطأ (2) وصحته عن العاقلة، والصحة لو قال: عفوت عن أرش الجناية، واحتمال الصحة في الأول أيضا.
وأن المقصود العفو والتجاوز وعدم المؤاخذة والقصاص، وعدم الاتيان بمقتضى ما فعل، فتأمل.
والظاهر أن الاشكال في صحة العفو وسقوط ما يستحقه بقوله: عفوت عن أرش الجناية، بل مع إضافته إلى العبد والسيد أيضا، فإنه صريح في التجاوز وأن لا يكون له هذا الحق والعوض الذي صار له بسبب هذه الجناية، فإن الظاهر أن يكون له هذا الاسقاط، لأنه له، فله أن يفعل ويأخذ الحق، وأن لا يفعل، فإنه غير لازم عليه.
مع أن الترغيب والتحريص والوعد بالأجر العظيم للعفو في الكتاب والسنة كثير (1) والعقل أيضا يحسنه ويقبح أن لا يكون له ذلك ويكون مجبورا عليه، وحينئذ لا يبعد الصحة بأي عبارة كانت إذا قصد هذا المعنى، فإن الفرض (الغرض - خ) وقوع ذلك المعنى وصدور معنى العفو عنه وعدم الاتيان بمقتضاه وهو عدم المؤاخذة بفعل الجاني ومقابلته بفعله بأن يتجاوز عنه ويجعله كالعدم، كما يفهم من الكتاب والسنة وظاهر لفظة العفو، لا أنه يكون في ضمن عبارة كالعفو أو التصدق أو الابراء عمن في ذمته، وهو ظاهر بحسب فهمي، الله يعلم.
ومما مر علم وجه عدم صحة العفو عن القاتل خطأ (2) وصحته عن العاقلة، والصحة لو قال: عفوت عن أرش الجناية، واحتمال الصحة في الأول أيضا.