____________________
كذلك.
ثم قال: نعم لو قيل: لا يقع موقعها لوقوعها بغير إذن الحاكم، فإن الحاكم لا يجيبه على الاحلاف، أمكن إلا أنه مشكل بامكان عدم علم الحاكم بردته فيستحلفه ثم يظهر أنه مرتد.
فيه أيضا تأمل، إذ كلام الشيخ بوقوعها موقعها أعم من هذه الصورة، بل ظاهره أنه مع كونها ممنوعة يقع موقعها.
ولما مر - من أن المتبادر من المنع في هذه المواضع خصوصا عن الكافر الذي لا يبالي بالكفر ووقع عدم الرضا بيمينه، معللا (بأن ما فيه أعظم من اليمين الكاذبة) (1) - عدم الوقوع.
ثم قال: في منعه من الأيمان كلام، والاعتذار باقدامه على الردة فيقدم على اليمين آت في كل كافر مع الاجماع على صحة يمينه، هذا.
مع أن ملكه باق على أمواله ما لم يقتل أو يمت، إذ التقدير أنه عن ملة.
نعم يمكن أن يقال: إن المرتد محجور عليه فلا يقع يمينه، إذ هي من جملة تصرفاته وقد عرفت الفرق بين المرتد وسائر الكفار وبين القسامة وسائر الأيمان وأنه ما قيل: أن ملكه غير باق حتى يرد أنه باق.
وأنه محجور عليه عن التصرف في الأموال بمعنى الاخراج، وأما بمعنى الكسب وادخاله في ملكه فليس بظاهر كونه محجورا عليه خصوصا عن اليمين الموجبة لاثبات الحق وعدم ضرر فيها بما له ونفسه، فتأمل.
قوله: " ويقسم المكاتب الخ ". يعني إذا قتل مملوك المكاتب ووجدت
ثم قال: نعم لو قيل: لا يقع موقعها لوقوعها بغير إذن الحاكم، فإن الحاكم لا يجيبه على الاحلاف، أمكن إلا أنه مشكل بامكان عدم علم الحاكم بردته فيستحلفه ثم يظهر أنه مرتد.
فيه أيضا تأمل، إذ كلام الشيخ بوقوعها موقعها أعم من هذه الصورة، بل ظاهره أنه مع كونها ممنوعة يقع موقعها.
ولما مر - من أن المتبادر من المنع في هذه المواضع خصوصا عن الكافر الذي لا يبالي بالكفر ووقع عدم الرضا بيمينه، معللا (بأن ما فيه أعظم من اليمين الكاذبة) (1) - عدم الوقوع.
ثم قال: في منعه من الأيمان كلام، والاعتذار باقدامه على الردة فيقدم على اليمين آت في كل كافر مع الاجماع على صحة يمينه، هذا.
مع أن ملكه باق على أمواله ما لم يقتل أو يمت، إذ التقدير أنه عن ملة.
نعم يمكن أن يقال: إن المرتد محجور عليه فلا يقع يمينه، إذ هي من جملة تصرفاته وقد عرفت الفرق بين المرتد وسائر الكفار وبين القسامة وسائر الأيمان وأنه ما قيل: أن ملكه غير باق حتى يرد أنه باق.
وأنه محجور عليه عن التصرف في الأموال بمعنى الاخراج، وأما بمعنى الكسب وادخاله في ملكه فليس بظاهر كونه محجورا عليه خصوصا عن اليمين الموجبة لاثبات الحق وعدم ضرر فيها بما له ونفسه، فتأمل.
قوله: " ويقسم المكاتب الخ ". يعني إذا قتل مملوك المكاتب ووجدت