مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ١٦٣
ولو أقر الثاني بقتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية وأخذت الدية من بيت المال.
____________________
وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوا، ولا سبيل لهم على الآخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه، فليقتلوا ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية، الذي أقر على نفسه إلى أولياء (المقتول - خ) الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة (خاصا - ئل) دون صاحبه ثم يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟
قال: فقال: الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر، والآخر شهد عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حيث قتل ولم تجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرء صاحبه والآخر أقر وبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرأ صاحبه (1).
قوله: " ولو أقر الثاني بقتله الخ ". إذا أقر رجل بقتل مقتول ثم أقر الآخر بأنه القاتل دون ذلك ورجع الأول عن أنه قتل بل أنكر وأظهر لاقراره عذرا درئ عنهما القصاص والدية - أي ليس عليهما شئ من القصاص والدية، ولي (2) الدم الدية من بيت المال.
دليله قضاء الحسن عليه السلام المشهور رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه،

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 108.
(2) هكذا في النسخ كلها - ولعل حق العبارة: ولولي الدم الدية الخ.
(١٦٣)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست