ولو ماتت لزمه ديتها ودية الجنين.
ولو ألقت العضو ثم الجنين تداخلت دية العضو في دية الجنين سواء كان ميتا أو حيا غير مستقر الحياة.
ولو استقرت حياته ضمن دية اليد.
ولو تأخر العارفون بأنها يد حي فنصف الدية وإلا
____________________
الضارب الذي ألقى الجنين بجنايته، بدية جنين من ألحق به، هذا أيضا واضح.
قوله: " ولو ألقت عضوا الخ ". لو ضرب الجاني امرأة حاملا فألقت المرأة عضوا من الحمل كيده، فيلزمه دية عضو الجنين كنصف دية الجنين.
وكذا لو ألقت أربعة أيد، فإنما يلزمه تلك الأيدي، وهي دية جنين واحد لاحتمال كونها من جنين واحد اثنتان أصليتان واثنتان زائدتان، ولكن ينبغي أن يلزم الحكومة أيضا.
لزوم دية العضو إنما يكون إذا لم يمت الجنين ولم تلقه، فإذا مات الجنين أو ألقته ميتا فليس عليه إلا دية الجنين، لدخول دية العضو في جنايته كما في النفس الكاملة على ما مر.
ولو ماتت هي أيضا لزم ديتها أيضا، والكل واضح.
ولا فرق في التداخل بين موته في البطن وسقوطه ميتا وحيا ثم مات بعده وسقوط الجنين من غير ولوج الروح، فإنه يدخل فيه.
ولو سقط مستقرة الحياة ضمن دية العضو فقط، ولكن لو مات بعد ذلك وكان الالقاء هو السبب يضمن الجنين أيضا.
ويحتمل التداخل هنا أيضا، بل هو الظاهر من قواعدهم.
ولو تأخر سقوط الجنين عن سقوط العضو واشتبه هل كان العضو ساقطا
قوله: " ولو ألقت عضوا الخ ". لو ضرب الجاني امرأة حاملا فألقت المرأة عضوا من الحمل كيده، فيلزمه دية عضو الجنين كنصف دية الجنين.
وكذا لو ألقت أربعة أيد، فإنما يلزمه تلك الأيدي، وهي دية جنين واحد لاحتمال كونها من جنين واحد اثنتان أصليتان واثنتان زائدتان، ولكن ينبغي أن يلزم الحكومة أيضا.
لزوم دية العضو إنما يكون إذا لم يمت الجنين ولم تلقه، فإذا مات الجنين أو ألقته ميتا فليس عليه إلا دية الجنين، لدخول دية العضو في جنايته كما في النفس الكاملة على ما مر.
ولو ماتت هي أيضا لزم ديتها أيضا، والكل واضح.
ولا فرق في التداخل بين موته في البطن وسقوطه ميتا وحيا ثم مات بعده وسقوط الجنين من غير ولوج الروح، فإنه يدخل فيه.
ولو سقط مستقرة الحياة ضمن دية العضو فقط، ولكن لو مات بعد ذلك وكان الالقاء هو السبب يضمن الجنين أيضا.
ويحتمل التداخل هنا أيضا، بل هو الظاهر من قواعدهم.
ولو تأخر سقوط الجنين عن سقوط العضو واشتبه هل كان العضو ساقطا