____________________
الرهان ولو بحيلة يفعل ذلك من غير قسامة فتأمل.
قوله: " ويرتفع اللوث بالشك الخ ". قد يرتفع اللوث المتوهم بمقارنة شئ مانع من حصول الظن مثل أن يحصل شك بأنه واقع ممن عينه الولي أو غيره مثل أن يوجد بقرب المقتول - مع شخص ذي سلاح ملطخ بالدم - سبع فهنا يحصل الشك في أن القاتل هذا الشخص أو السبع فلا يحصل اللوث لوجود الشك الذي ضد الظن.
ولو قال الشاهد: قتل أحد هذين: أي لو قال الشاهد الواحد: قتل فلان أحد هذين الشخصين فليس هنا لوث، لابهام الشاهد، المقتول فلا يفيد الظن بتعين القاتل لمقتول المدعي، فقتله لمقتوله وغيره مساو في نظر الحاكم وغيره من غير رجحان فلا يحصل الظن بصدق المدعي الذي يدعي أنه قتل المقتول المعين.
بخلاف ما لو قال الشاهد: قتل أحد هذين هذا المقتول، فإن فيه لوثا لأن الشاهد قد عين المقتول وحصر القاتل في أحدهما فيحصل الظن بالمعين مع تعيين الوارث.
بخلاف الأول فإنه ما عين المقتول فلا يؤثر تعيين الوارث فإنه متهم بأنه يجر نفعا.
وهذا يصلح أن يكون فارقا، وادعى الشيخ الفرق وتردد (1) في الشرائع فيه
قوله: " ويرتفع اللوث بالشك الخ ". قد يرتفع اللوث المتوهم بمقارنة شئ مانع من حصول الظن مثل أن يحصل شك بأنه واقع ممن عينه الولي أو غيره مثل أن يوجد بقرب المقتول - مع شخص ذي سلاح ملطخ بالدم - سبع فهنا يحصل الشك في أن القاتل هذا الشخص أو السبع فلا يحصل اللوث لوجود الشك الذي ضد الظن.
ولو قال الشاهد: قتل أحد هذين: أي لو قال الشاهد الواحد: قتل فلان أحد هذين الشخصين فليس هنا لوث، لابهام الشاهد، المقتول فلا يفيد الظن بتعين القاتل لمقتول المدعي، فقتله لمقتوله وغيره مساو في نظر الحاكم وغيره من غير رجحان فلا يحصل الظن بصدق المدعي الذي يدعي أنه قتل المقتول المعين.
بخلاف ما لو قال الشاهد: قتل أحد هذين هذا المقتول، فإن فيه لوثا لأن الشاهد قد عين المقتول وحصر القاتل في أحدهما فيحصل الظن بالمعين مع تعيين الوارث.
بخلاف الأول فإنه ما عين المقتول فلا يؤثر تعيين الوارث فإنه متهم بأنه يجر نفعا.
وهذا يصلح أن يكون فارقا، وادعى الشيخ الفرق وتردد (1) في الشرائع فيه