ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق فيقتص منه لو قتله.
____________________
ولا يجوز قتله بالمرتد لارتداده، ولكن بإذن الإمام.
ولا بالحربي وإن لم يجز له قتله، إذ لا حرمة ولا عوض لدمه على المسلم شرعا.
ولا بالزاني المحصن الذي وجب قتله رجما للحد.
ولا باللائط الذي وجب قتله أيضا حدا، فإنهم ليسوا بمعصومي الدم ولو كانوا بالنسبة إلى المسلم الغير المأذون فلا يقتل بهم.
وكذا لا يقتل من اقتص شخصا في الأطراف والجروح من غير أن يتعدى فسرى ذلك وقتل فإن دمه هدر غير معصوم بالنسبة إليه.
وكذا لو ضرب حدا أو قطع أطرافه في الحد فسرى ومات، لا يقتص له من الحاد، فإنه غير معصوم الدم بالنسبة إليه.
وهو المراد بقوله: " والهالك بسراية القصاص أو الحد " وإن كان التقييد بالمسلم بالنسبة إليه لغوا، وعده في المحقونات المذكورة غير جيد فافهم.
وكذا من كان عليه قصاص لشخص غير معصوم بالنسبة إليه ولكنه معصوم بالنسبة إلى غيره، فإذا قتله غيره يقتص منه، ويعطى للأول الدية.
وجه الاشتراط ظاهر.
ولا بالحربي وإن لم يجز له قتله، إذ لا حرمة ولا عوض لدمه على المسلم شرعا.
ولا بالزاني المحصن الذي وجب قتله رجما للحد.
ولا باللائط الذي وجب قتله أيضا حدا، فإنهم ليسوا بمعصومي الدم ولو كانوا بالنسبة إلى المسلم الغير المأذون فلا يقتل بهم.
وكذا لا يقتل من اقتص شخصا في الأطراف والجروح من غير أن يتعدى فسرى ذلك وقتل فإن دمه هدر غير معصوم بالنسبة إليه.
وكذا لو ضرب حدا أو قطع أطرافه في الحد فسرى ومات، لا يقتص له من الحاد، فإنه غير معصوم الدم بالنسبة إليه.
وهو المراد بقوله: " والهالك بسراية القصاص أو الحد " وإن كان التقييد بالمسلم بالنسبة إليه لغوا، وعده في المحقونات المذكورة غير جيد فافهم.
وكذا من كان عليه قصاص لشخص غير معصوم بالنسبة إليه ولكنه معصوم بالنسبة إلى غيره، فإذا قتله غيره يقتص منه، ويعطى للأول الدية.
وجه الاشتراط ظاهر.