____________________
وهو ظاهر.
قوله: " ولو أركب مملوكه الخ " التفصيل في ضمان المولى إذا أركب مملوكه، منسوب إلى ابن إدريس، وحسنه المحقق، وقبله المصنف، لأن الصغير - لعدم قدرته على ضبط الدابة - مضطر، فالمولى مفرط فالمناسب الضمان.
وأما الكبير البالغ فإنه قادر، فلو جنت الدابة، وهو راكب فالجناية على الراكب، فإن كان المجني عليه آدميا يتعلق برقبته.
ويحتمل أن يكون مخصوصا بآدمي حر، فإن المملوك مال كسائر الأموال.
وإن كان مالا، فالضمان عليه أيضا، لا على المولى، ولا في رقبته، ولا يسعى في ذلك، بل هو مثل سائر الأموال المضمونة فيتبع به أي ينتظر حتى ينعتق ويؤخذ منه.
وكأنهم حملوا على المملوك الصغير، صحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابته فوطأت رجلا؟ فقال: الغرم على مولاه (1).
ويؤيده أن لا عموم فيها ظاهر وأن حمل المملوك إنما يكون غالبا إذا كان صغيرا، فإن الكبير يركب به نفسه.
ونقل عن المبسوط والخلاف، القول بضمان المولى مطلقا لهذه الرواية فإنها ظاهرة في الكل، فتأمل.
ثم إن الظاهر من الاعتبار أن ضابط الصغر عدم الاستقلال والاستبداد بالركوب ويؤيده لفظة (إلا ركاب) و (الحمل)، وضابط الشرع عدم البلوغ، الله يعلم.
قوله: " ولو أركب مملوكه الخ " التفصيل في ضمان المولى إذا أركب مملوكه، منسوب إلى ابن إدريس، وحسنه المحقق، وقبله المصنف، لأن الصغير - لعدم قدرته على ضبط الدابة - مضطر، فالمولى مفرط فالمناسب الضمان.
وأما الكبير البالغ فإنه قادر، فلو جنت الدابة، وهو راكب فالجناية على الراكب، فإن كان المجني عليه آدميا يتعلق برقبته.
ويحتمل أن يكون مخصوصا بآدمي حر، فإن المملوك مال كسائر الأموال.
وإن كان مالا، فالضمان عليه أيضا، لا على المولى، ولا في رقبته، ولا يسعى في ذلك، بل هو مثل سائر الأموال المضمونة فيتبع به أي ينتظر حتى ينعتق ويؤخذ منه.
وكأنهم حملوا على المملوك الصغير، صحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابته فوطأت رجلا؟ فقال: الغرم على مولاه (1).
ويؤيده أن لا عموم فيها ظاهر وأن حمل المملوك إنما يكون غالبا إذا كان صغيرا، فإن الكبير يركب به نفسه.
ونقل عن المبسوط والخلاف، القول بضمان المولى مطلقا لهذه الرواية فإنها ظاهرة في الكل، فتأمل.
ثم إن الظاهر من الاعتبار أن ضابط الصغر عدم الاستقلال والاستبداد بالركوب ويؤيده لفظة (إلا ركاب) و (الحمل)، وضابط الشرع عدم البلوغ، الله يعلم.