ولو رمى طائرا ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما لم يعقل عصبته المسلمون، لأنه حال الرمي ذمي، ولا الكفار لتجدد اسلامه فيضمن الدية في ماله ولو رمى طائرا مسلما ثم ارتد ثم أصاب مسلما لم يعقل عصبته المسلمون على اشكال ولا الكفار.
____________________
فإنه يبعد أن يصير قتله ولده سببا لتحصيل مال له من قبله، والعقل يستقبح أن يقتل ولده ويأخذ ممن لا جناية له أصلا، مالا لتلك الجناية، وهو ظاهر، ويحتمل النص أيضا، فتأمل.
قوله: " ولا يضمن العاقلة الخ ". أي ضمان العاقلة مخصوص بجناية القريب على الانسان نفسا أو طرفا، فلو أتلف قريب جماعة حيوانا أو مالا غير ذلك، لم يضمن ذلك إلا الجاني في ماله، ولا يضمن العاقلة أصلا سواء كان المتلف كبيرا أو طفلا، عاقلا أو مجنونا، للقاعدة المتقدمة.
قوله: " ولو رمى طائرا الخ ". إذا رمى ذمي طائرا فأسلم بعد الرمي قبل أن يصيب السهم، فأصاب السهم - بعد ذلك - مسلما فقتله حال كون الرامي مسلما، لم يضمن عصبته المسلمون، لأنه حال الرمي كان ذميا، فابتدأ صدور ما يجنى مما لا تضمنه العاقلة.
ولا يضمنه عاقلته الكفار، أيضا وهو ظاهر، لأن حال كفرهم ليسوا بضامنين فإن الذمي لا يعقله ورثته الكفار، بل خطأه في ماله، وإن لم يكن فعلى الإمام عليه السلام كما مر.
ولا حال اسلامهم فإنهم ليسوا بورثته، فإن الكفار ليسوا بورثته، فإن الكفار لا يرثون المسلم، فلا يضمنون جريرته، ولا يعقلونه، فإن العاقلة هم الورثة كما مر
قوله: " ولا يضمن العاقلة الخ ". أي ضمان العاقلة مخصوص بجناية القريب على الانسان نفسا أو طرفا، فلو أتلف قريب جماعة حيوانا أو مالا غير ذلك، لم يضمن ذلك إلا الجاني في ماله، ولا يضمن العاقلة أصلا سواء كان المتلف كبيرا أو طفلا، عاقلا أو مجنونا، للقاعدة المتقدمة.
قوله: " ولو رمى طائرا الخ ". إذا رمى ذمي طائرا فأسلم بعد الرمي قبل أن يصيب السهم، فأصاب السهم - بعد ذلك - مسلما فقتله حال كون الرامي مسلما، لم يضمن عصبته المسلمون، لأنه حال الرمي كان ذميا، فابتدأ صدور ما يجنى مما لا تضمنه العاقلة.
ولا يضمنه عاقلته الكفار، أيضا وهو ظاهر، لأن حال كفرهم ليسوا بضامنين فإن الذمي لا يعقله ورثته الكفار، بل خطأه في ماله، وإن لم يكن فعلى الإمام عليه السلام كما مر.
ولا حال اسلامهم فإنهم ليسوا بورثته، فإن الكفار ليسوا بورثته، فإن الكفار لا يرثون المسلم، فلا يضمنون جريرته، ولا يعقلونه، فإن العاقلة هم الورثة كما مر