____________________
بل يحتمل الاقتصاص وكمال الدية في الثاني، بل في الكل، فتأمل.
وقلت في البحث الثاني: إنه أشار إلى الخلاف في القول السابق بعد اثبات الأرش وتحقيقه، وأنه فتوى الخلاف محتجا بالاجماع، لكنه فرضه في الصغير، وإن (وإنه - خ) في المبسوط: وقيل: ولا أرش لعودها كما كانت الخ هذا مؤيد لما قلناه من فرض الصبي والمتغر واحدا، فتأمل.
وأن رواية جميل ضعيفة بالارسال (1) كروايتي بعير، والأرش (2) مشهور بل ادعى الاجماع في الخلاف، ويؤيد بأنه لا شك أنه جرح وموجب لشئ، وليس في النصوص الصحيحة شئ فيكون الأرش.
وأن جميلا ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه، فلا يضر ارساله، فتأمل.
وفي البحث الثالث أن المراد فرض صاحب السن مملوكا فيقوم تارة مقلوع السن مدة مع امكان عودها أو عودها، وتارة غير مقلوعة بل صحيحة الأسنان، كما مر.
وفي البحث الرابع أنه لا اشكال لبقاء أصل براءة الذمة، لأن النقصان الموجب للأرش موجود، وإنما يسقط بالعود وما وجد للموت، فاستقر النقصان الموجب، فلا بد منه.
بل يمكن القول بالقصاص مع العمد، وتمام دية السن مع عدمه، فإنه لا شك في اقتضاء قلع السن ذلك، لأنه الفرض، وإنما يسقط ذلك ويرجع إلى الأرش بعوده، وقد تعذر ذلك من غير سبب من جانب المجني عليه.
وقلت في البحث الثاني: إنه أشار إلى الخلاف في القول السابق بعد اثبات الأرش وتحقيقه، وأنه فتوى الخلاف محتجا بالاجماع، لكنه فرضه في الصغير، وإن (وإنه - خ) في المبسوط: وقيل: ولا أرش لعودها كما كانت الخ هذا مؤيد لما قلناه من فرض الصبي والمتغر واحدا، فتأمل.
وأن رواية جميل ضعيفة بالارسال (1) كروايتي بعير، والأرش (2) مشهور بل ادعى الاجماع في الخلاف، ويؤيد بأنه لا شك أنه جرح وموجب لشئ، وليس في النصوص الصحيحة شئ فيكون الأرش.
وأن جميلا ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه، فلا يضر ارساله، فتأمل.
وفي البحث الثالث أن المراد فرض صاحب السن مملوكا فيقوم تارة مقلوع السن مدة مع امكان عودها أو عودها، وتارة غير مقلوعة بل صحيحة الأسنان، كما مر.
وفي البحث الرابع أنه لا اشكال لبقاء أصل براءة الذمة، لأن النقصان الموجب للأرش موجود، وإنما يسقط بالعود وما وجد للموت، فاستقر النقصان الموجب، فلا بد منه.
بل يمكن القول بالقصاص مع العمد، وتمام دية السن مع عدمه، فإنه لا شك في اقتضاء قلع السن ذلك، لأنه الفرض، وإنما يسقط ذلك ويرجع إلى الأرش بعوده، وقد تعذر ذلك من غير سبب من جانب المجني عليه.