ويقتل الابن بأبيه والأم بولدها والجدات وإن كن للأب به والأجداد للأم وإن كانوا ذكورا وجميع الأقارب.
____________________
قوله: " الثالث انتفاء أبوة القاتل الخ ". هذا هو الشرط الثالث، كأن دليله الاجماع والأخبار.
مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا (1).
وحسنة حمران - له - عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا (عمدا - خ) (2).
وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله (3) وغيرها.
ولعل الجد وإن علا أب فيشمله دليله، فتأمل.
فإن المصنف والأكثر لا يقولون لشمول الأب له حقيقة، فتأمل.
فدليله إما اجماع أو قياس واعتبار، فإنه إذا لم يقتل الأب فأب الأب كذلك، لأنه سبب لوجود سببه، فتأمل.
وأما دليل قتل الابن بالأب، فهو العمومات والخصوص من غير معارض صريح.
وكذا قتل الأم بولدها والعكس.
مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا (1).
وحسنة حمران - له - عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا (عمدا - خ) (2).
وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله (3) وغيرها.
ولعل الجد وإن علا أب فيشمله دليله، فتأمل.
فإن المصنف والأكثر لا يقولون لشمول الأب له حقيقة، فتأمل.
فدليله إما اجماع أو قياس واعتبار، فإنه إذا لم يقتل الأب فأب الأب كذلك، لأنه سبب لوجود سببه، فتأمل.
وأما دليل قتل الابن بالأب، فهو العمومات والخصوص من غير معارض صريح.
وكذا قتل الأم بولدها والعكس.