____________________
وأما التخيير بينها وبين باقي الخمسة، فكأنه فهم مما سبق.
وقد عرفت عدم صراحة ما تقدم فيها، وعدم فهم الحلة بخصوصها.
ولعله لأنه إذا كان في العمد مخيرا في ذلك، ففي الخطأ وشبهه بالطريق الأولى، فإن التعيين ضيق، فتأمل.
وأما كونها في ثلاث سنين، فدليله ما تقدم من صحيحة أبي ولاد المتقدمة (1).
وأما كونها على العاقلة وإن كانت في دية طرف، ما تقدم، مع ما فيه فتذكر وتأمل.
قوله: " ويرجع في معرفة الحامل الخ ". لا شك في الرجوع، لمعرفة الحمل إلى العارف.
ويمكن اشتراط التعدد، والعدالة ظاهرة (2)، يكفي الواحد مطلقا، فإن وافق فلا بحث وإن ظهر الغلط وجب بدله إن لم يرض به.
ويحتمل وجوب الرد على الولي إن لم يرض المالك وإن رضي هو، إذ قد يكون أرغب.
ويمكن ادخاله في العبارة، ولا شك في العدم مع التراضي.
وكذا لو عين حاملا وأزلقت - أي أسقطت - ولدها قبل تسليمها إلى المستحق.
وقد عرفت عدم صراحة ما تقدم فيها، وعدم فهم الحلة بخصوصها.
ولعله لأنه إذا كان في العمد مخيرا في ذلك، ففي الخطأ وشبهه بالطريق الأولى، فإن التعيين ضيق، فتأمل.
وأما كونها في ثلاث سنين، فدليله ما تقدم من صحيحة أبي ولاد المتقدمة (1).
وأما كونها على العاقلة وإن كانت في دية طرف، ما تقدم، مع ما فيه فتذكر وتأمل.
قوله: " ويرجع في معرفة الحامل الخ ". لا شك في الرجوع، لمعرفة الحمل إلى العارف.
ويمكن اشتراط التعدد، والعدالة ظاهرة (2)، يكفي الواحد مطلقا، فإن وافق فلا بحث وإن ظهر الغلط وجب بدله إن لم يرض به.
ويحتمل وجوب الرد على الولي إن لم يرض المالك وإن رضي هو، إذ قد يكون أرغب.
ويمكن ادخاله في العبارة، ولا شك في العدم مع التراضي.
وكذا لو عين حاملا وأزلقت - أي أسقطت - ولدها قبل تسليمها إلى المستحق.