ولو سرتا فللولي القود بعد رد ما يستحقه المولى.
____________________
ولكن كان ينبغي على الأول نصف القيمة وعلى الثاني القصاص بعد رده، بناء على ما قررناه من عدم الزيادة بالحرية، وعدم اعتبار الحرية في الجناية الأولى، فإنه قطع يده وهو عبد وسرت وهو حر وحريته لا اعتبار لها بالنسبة إليه فإن الاعتبار بحال الجناية لا بحال السراية، فيلزم هنا النقص على ولي الدم، فكأنه لأجل العبودية، فيأخذ المولى نصف القيمة، ويؤدي الورثة ذلك، أو يأخذون الدية إلا نصف القيمة، إن أرادوا القصاص.
قوله: " ولو اتحد القاطع الخ ". أي إذا كان قاطع اليد حال الرقية وقاطع الرجل حال الحرية شخص واحد (1)، وبرئ منهما بأن قطع يده أولا فعتق وبرئ من الجرح فقطع رجله، فللمولى نصف القيمة لأجل قطع اليد، فإنه كان حال العبودية، فليس عليه إلا دية اليد للمولى وهو نصف القيمة، وللمعتق المجني عليه القصاص في الجناية الثانية، وهي قطع الرجل، لأنه قطعه وهو حر، والغرض أنه موجب للقصاص لعدم المانع وهو الرقية السابقة، أو يأخذ نصف الدية الكاملة، إن رضي بالدية، فإن دية رجل الحر نصف دية حر، أصليا أو معتقا.
ولو سرت الجنايتان فلولي المجني عليه القصاص في النفس بعد رد ما يستحقه المولى على الجاني، وهو أرش الجناية الأولى، وهو نصف القيمة وقت الجناية على الظاهر، لا نصف الدية، فتأمل.
ويجوز لولي الدم الذي هو وارث المجني عليه القصاص في الرجل وحده، ولا يرتكب القصاص في النفس: حيث كان فيه خلاف، فإن البعض لم يجوزوا
قوله: " ولو اتحد القاطع الخ ". أي إذا كان قاطع اليد حال الرقية وقاطع الرجل حال الحرية شخص واحد (1)، وبرئ منهما بأن قطع يده أولا فعتق وبرئ من الجرح فقطع رجله، فللمولى نصف القيمة لأجل قطع اليد، فإنه كان حال العبودية، فليس عليه إلا دية اليد للمولى وهو نصف القيمة، وللمعتق المجني عليه القصاص في الجناية الثانية، وهي قطع الرجل، لأنه قطعه وهو حر، والغرض أنه موجب للقصاص لعدم المانع وهو الرقية السابقة، أو يأخذ نصف الدية الكاملة، إن رضي بالدية، فإن دية رجل الحر نصف دية حر، أصليا أو معتقا.
ولو سرت الجنايتان فلولي المجني عليه القصاص في النفس بعد رد ما يستحقه المولى على الجاني، وهو أرش الجناية الأولى، وهو نصف القيمة وقت الجناية على الظاهر، لا نصف الدية، فتأمل.
ويجوز لولي الدم الذي هو وارث المجني عليه القصاص في الرجل وحده، ولا يرتكب القصاص في النفس: حيث كان فيه خلاف، فإن البعض لم يجوزوا