____________________
والشهادة بالصحة - لا يخلو عن بعد لمن يعمل بالخبر الواحد، وبجبر الضعف بالشهرة والوجه هو القصاص، فتأمل.
قوله: " ولو بذل يسراه الخ ". إذا قطع جان يمين شخص قطعا موجبا للقصاص وله اليمنى واليسرى وبذل يسراه فقطعها المستحق للقصاص جاهلا بأنه اليسرى ويحتمل، أو بأنه لم يصر عوضا عن اليمين (اليمنى - خ) شرعا، فالوجه عند المصنف بقاء القصاص بعد، لأن الذي فيه القصاص، وهو اليمين موجود ولم تصر اليسرى عوضها إلا مع عدمه ويحتمل الاجزاء.
ونقل عن المبسوط إن سقوط القصاص به هو مقتضى مذهبنا، ولحصول ما هو عوض في الجملة، مع عدم فرق بينهما، وللمساهلة في القصاص والحدود لاسقاطها بالشبهة، ولرغبة الشارع إلى عدم الخروج (1) والقطع وحقن الدماء ولظاهر اليد باليد المفهوم من مثل " الأنف بالأنف " (2).
والظاهر أن لا كلام في هذا الحكم إذا تراضيا بعده بذلك القطع عوضا.
والظاهر أنه لا فرق بين علم الباذل بأن المبذولة هي اليسرى وأنها لم تصر عوضا إلا مع عدم اليمنى، وجهله، ويحتمل كونه (جاهلا) حالا عنه أيضا.
وعلى تقدير القصاص له وإرادة فعله يجب أن يؤخر حتى يندمل ويبرأ جرح اليسرى خوفا من الضرر باجتماع الجرحين، وإذا آمنا من ذلك يحتمل الجواز في الحال.
ومع احتمال الضرر يحتمل أن يجوز في الحال أيضا، لأن التأخير له، فإذا
قوله: " ولو بذل يسراه الخ ". إذا قطع جان يمين شخص قطعا موجبا للقصاص وله اليمنى واليسرى وبذل يسراه فقطعها المستحق للقصاص جاهلا بأنه اليسرى ويحتمل، أو بأنه لم يصر عوضا عن اليمين (اليمنى - خ) شرعا، فالوجه عند المصنف بقاء القصاص بعد، لأن الذي فيه القصاص، وهو اليمين موجود ولم تصر اليسرى عوضها إلا مع عدمه ويحتمل الاجزاء.
ونقل عن المبسوط إن سقوط القصاص به هو مقتضى مذهبنا، ولحصول ما هو عوض في الجملة، مع عدم فرق بينهما، وللمساهلة في القصاص والحدود لاسقاطها بالشبهة، ولرغبة الشارع إلى عدم الخروج (1) والقطع وحقن الدماء ولظاهر اليد باليد المفهوم من مثل " الأنف بالأنف " (2).
والظاهر أن لا كلام في هذا الحكم إذا تراضيا بعده بذلك القطع عوضا.
والظاهر أنه لا فرق بين علم الباذل بأن المبذولة هي اليسرى وأنها لم تصر عوضا إلا مع عدم اليمنى، وجهله، ويحتمل كونه (جاهلا) حالا عنه أيضا.
وعلى تقدير القصاص له وإرادة فعله يجب أن يؤخر حتى يندمل ويبرأ جرح اليسرى خوفا من الضرر باجتماع الجرحين، وإذا آمنا من ذلك يحتمل الجواز في الحال.
ومع احتمال الضرر يحتمل أن يجوز في الحال أيضا، لأن التأخير له، فإذا