____________________
النفس ولا قصاص في الطرف للذمي، لما ثبت من عدم القصاص للذمي من المسلم لشرط التساوي في الاسلام حال الجرح، ولم يكن وإن وجد حال السراية.
وذلك هنا غير بعيد، فإنه لا يقال عرفا ولا لغة ولا شرعا أنه قطع يد مسلم أو قتل مسلما بل قطع يد ذمي أو قتل ذميا، فلا يلزمه وزر قتل المسلم ولا قطع يده ولا كفارته، فعليه دية الذمي حيث سرت جراحة يده.
وكذا لو قطع حر يد عبد فأعتق فسرت الجراحة ومات بها، لا قود في النفس ولا قصاص للعبد من الحر، بل عليه دية العبد للمولى، فإن كان العتق باختيار المولى، يحتمل أن يكون له دية اليد فقط، وهو النصف، والباقي لورثة المجني عليه لما مر، فتأمل.
وكذا لو قطع غير مكلف كالصبي يد بالغ عاقل، ثم بلغ الجاني فسرت الجناية حتى مات المجني عليه بالسراية، فلا قود ولا قصاص هنا أيضا على الصبي، بناء على ما تقدم من اشتراط بلوغ القاتل في القصاص، وأنه لا قصاص في النفس، ولا في الطرف على غير البالغ، إذ يقال: إنه قتله الصبي، ولم يقل إنه قتله البالغ، وهو ظاهر، فعلى عاقلته دية نفس المجني عليه، إذ يدخل الطرف فيها، لما تقرر أن عمد الصبي خطأ (1)، فتأمل.
قوله: " ولو قطع يد مرتد الخ ".
أي ولو قطع مسلم يد مرتد أو حربي فسرت جنايتهما حتى ماتا بعد اسلام كل واحد منهما، فلا شئ على المسلم الجاني، فإن المرتد والحربي دمهما هدر، وكذا لو قطع أطرافهما، ولا عوض لهما بالنسبة إلى المسلم، وإن لم يكن جائزا له ذلك، وموجب لتعزيره، حيث اشترط في ذلك إذن الإمام عليه السلام، وإن كان معصوم الدم بالنسبة إلى الكفار، فيقتل الكافر
وذلك هنا غير بعيد، فإنه لا يقال عرفا ولا لغة ولا شرعا أنه قطع يد مسلم أو قتل مسلما بل قطع يد ذمي أو قتل ذميا، فلا يلزمه وزر قتل المسلم ولا قطع يده ولا كفارته، فعليه دية الذمي حيث سرت جراحة يده.
وكذا لو قطع حر يد عبد فأعتق فسرت الجراحة ومات بها، لا قود في النفس ولا قصاص للعبد من الحر، بل عليه دية العبد للمولى، فإن كان العتق باختيار المولى، يحتمل أن يكون له دية اليد فقط، وهو النصف، والباقي لورثة المجني عليه لما مر، فتأمل.
وكذا لو قطع غير مكلف كالصبي يد بالغ عاقل، ثم بلغ الجاني فسرت الجناية حتى مات المجني عليه بالسراية، فلا قود ولا قصاص هنا أيضا على الصبي، بناء على ما تقدم من اشتراط بلوغ القاتل في القصاص، وأنه لا قصاص في النفس، ولا في الطرف على غير البالغ، إذ يقال: إنه قتله الصبي، ولم يقل إنه قتله البالغ، وهو ظاهر، فعلى عاقلته دية نفس المجني عليه، إذ يدخل الطرف فيها، لما تقرر أن عمد الصبي خطأ (1)، فتأمل.
قوله: " ولو قطع يد مرتد الخ ".
أي ولو قطع مسلم يد مرتد أو حربي فسرت جنايتهما حتى ماتا بعد اسلام كل واحد منهما، فلا شئ على المسلم الجاني، فإن المرتد والحربي دمهما هدر، وكذا لو قطع أطرافهما، ولا عوض لهما بالنسبة إلى المسلم، وإن لم يكن جائزا له ذلك، وموجب لتعزيره، حيث اشترط في ذلك إذن الإمام عليه السلام، وإن كان معصوم الدم بالنسبة إلى الكفار، فيقتل الكافر