____________________
ما كان يتكلم، فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام (1).
فالقاعدة تقتضي حمل الأولى على الثانية، ويمكن حمل كلامهم أيضا على ذلك، فتأمل.
قوله: " وفي البعض بنسبة ما الخ ". أي إذا قطع بعض لسان شخص فذهب بعض منفعته، يسقط من الدية بنسبة ما سقط من المنفعة، بأن يبسط الدية على حروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفا على المشهور فيسقط من الدية بمقدار ما بقي، ولم يسقط من الحروف ويأخذ بمقدار ما سقط ولم يقدر يتكلم به.
ولا ينظر في ذلك إلى حجم اللسان ومساحته ومقداره، بل إلى المنفعة فقط.
فلو ذهب نصف الحروف وقطع ربع اللسان كان على الجاني نصف الدية وهو مقدار ما فات.
ولو ذهب ربع الحروف وقطع نصف اللسان، فاللازم ربع الدية لا نصفها.
دليله روايات كثيرة، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض (عرضت - خ) عليه حروف المعجم تقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم، فما لم يفصح به الكلام كانت (له - خ) الدية بالقياس (بالقصاص - يب ئل) من ذلك (2).
وقريب منها، مقطوعة سماعة (3) في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام
فالقاعدة تقتضي حمل الأولى على الثانية، ويمكن حمل كلامهم أيضا على ذلك، فتأمل.
قوله: " وفي البعض بنسبة ما الخ ". أي إذا قطع بعض لسان شخص فذهب بعض منفعته، يسقط من الدية بنسبة ما سقط من المنفعة، بأن يبسط الدية على حروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفا على المشهور فيسقط من الدية بمقدار ما بقي، ولم يسقط من الحروف ويأخذ بمقدار ما سقط ولم يقدر يتكلم به.
ولا ينظر في ذلك إلى حجم اللسان ومساحته ومقداره، بل إلى المنفعة فقط.
فلو ذهب نصف الحروف وقطع ربع اللسان كان على الجاني نصف الدية وهو مقدار ما فات.
ولو ذهب ربع الحروف وقطع نصف اللسان، فاللازم ربع الدية لا نصفها.
دليله روايات كثيرة، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض (عرضت - خ) عليه حروف المعجم تقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم، فما لم يفصح به الكلام كانت (له - خ) الدية بالقياس (بالقصاص - يب ئل) من ذلك (2).
وقريب منها، مقطوعة سماعة (3) في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام