____________________
إلا أن يقال: قلع هذا السن لا يوجب إلا الأرش حيث وقع في وقت يقتضي العادة عودها، كأنه ما وقع قلع سن لا يعود، بل وإنما منعه أمر آخر، فالمقتضى للدية والقصاص إنما هو السن التي تقلع في وقت لا يمكن عودها بل يصير بمجرد القلع بلا سن كالعين والأنف وسائر الأطراف، فتأمل.
وعلى تقدير الأرش يحتمل اعتبار الوقوع، بل ينبغي ذلك، لما مر.
وإن لم ينظر إلى ما مر يجب أحد الأمرين لا الأرش، فلا يعتبر الوقوع، وهو ظاهر.
وأن المراد بالحكومة هو الأرش، وإنما غير لتفنن العبارة.
قوله: " ولو عادت سن الجاني الخ ". لو جنى جان فقطع سن شخص عمدا، فاقتص له منه، ثم عادت سن الجاني، أي نبت له سن أخرى في موضعه كالأولى، فليس للمجني عليه قلعها وإزالتها مرة أخرى، فإنه اقتص وأخذ حقها فلا يستحق غيرها، بخلاف الأذن فإنه إذا قطعت بالقصاص، فأخذها الجاني فألصقها بموضعها، فالتصقت بالدم الحار فصارت كالأولى، فإن للمجني عليه إزالتها قصاصا، فإن المعادة بعينها هي التي اقتصت، فليس لها جبرها وتصييرها كما كانت، فإن المجني عليه استحقت (1) اتلافها، فله أن يتلفها ويضيعها، فما دامت موجودة في محلها له أن يقتص.
وفيه تأمل، إذ ليس له إلا قطع الأذن بالقصاص، وقد فعل واستوفى حقه فما بقي له حق آخر بعد ذلك.
نعم يمكن أن يقال: الصاقها غير جائز لأنها ميتة، فيجب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إزالتها، إذا لم يوجب الضرر والهلاك فيمكن أن يكون
وعلى تقدير الأرش يحتمل اعتبار الوقوع، بل ينبغي ذلك، لما مر.
وإن لم ينظر إلى ما مر يجب أحد الأمرين لا الأرش، فلا يعتبر الوقوع، وهو ظاهر.
وأن المراد بالحكومة هو الأرش، وإنما غير لتفنن العبارة.
قوله: " ولو عادت سن الجاني الخ ". لو جنى جان فقطع سن شخص عمدا، فاقتص له منه، ثم عادت سن الجاني، أي نبت له سن أخرى في موضعه كالأولى، فليس للمجني عليه قلعها وإزالتها مرة أخرى، فإنه اقتص وأخذ حقها فلا يستحق غيرها، بخلاف الأذن فإنه إذا قطعت بالقصاص، فأخذها الجاني فألصقها بموضعها، فالتصقت بالدم الحار فصارت كالأولى، فإن للمجني عليه إزالتها قصاصا، فإن المعادة بعينها هي التي اقتصت، فليس لها جبرها وتصييرها كما كانت، فإن المجني عليه استحقت (1) اتلافها، فله أن يتلفها ويضيعها، فما دامت موجودة في محلها له أن يقتص.
وفيه تأمل، إذ ليس له إلا قطع الأذن بالقصاص، وقد فعل واستوفى حقه فما بقي له حق آخر بعد ذلك.
نعم يمكن أن يقال: الصاقها غير جائز لأنها ميتة، فيجب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إزالتها، إذا لم يوجب الضرر والهلاك فيمكن أن يكون