وفي اليدين الدية وفي كل واحدة النصف وحدهما المعصم فإن قطع معها بعض الزند فالدية وحكومة.
____________________
تقدم من عموم الخبر أن ما في الانسان منه اثنان ففيه نصف الدية، وفيهما كلها (1)، وبعض الاعتبار وبعد ذلك لزوم الديتين إذا قلعتا مع الأسنان، واحدة لهما، والأخرى للأسنان ظاهر.
قوله: " وفي نقصان المضغ الخ ". وجه الأرش في نقصان المضغ بوقوع نقصان في اللحيين، ظاهر مما تقدم من أن في النقصان الذي لا مقدر له في الشرع معينا هو الأرش.
وكذا في تصلب اللحيين، قيل: هما العظمان اللذان يقال لملتقاهما: الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما في الأذن.
قوله: " وفي اليدين، الدية الخ ". وجوب نصف الدية في قطع اليد وإبانتها بحيث يصدق عليه ذلك وفي كلتيهما، الدية، يعلم مما مر من عموم الخبر الصحيح والحسن المتقدمين مع التصريح باليد في الحسن (2).
ويدل عليه بالخصوص أيضا، مثل رواية زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر (كذلك - خ) إذا قطعت الحشفة الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية (3).
والحد الموجب لذلك هو المعصم - وهو الزند مفصل الذراع والكف - فإن قطع مع اليد المحدودة بعض الذراع، فيلزم لليد الدية، وللزائد الحكومة والأرش
قوله: " وفي نقصان المضغ الخ ". وجه الأرش في نقصان المضغ بوقوع نقصان في اللحيين، ظاهر مما تقدم من أن في النقصان الذي لا مقدر له في الشرع معينا هو الأرش.
وكذا في تصلب اللحيين، قيل: هما العظمان اللذان يقال لملتقاهما: الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما في الأذن.
قوله: " وفي اليدين، الدية الخ ". وجوب نصف الدية في قطع اليد وإبانتها بحيث يصدق عليه ذلك وفي كلتيهما، الدية، يعلم مما مر من عموم الخبر الصحيح والحسن المتقدمين مع التصريح باليد في الحسن (2).
ويدل عليه بالخصوص أيضا، مثل رواية زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر (كذلك - خ) إذا قطعت الحشفة الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية (3).
والحد الموجب لذلك هو المعصم - وهو الزند مفصل الذراع والكف - فإن قطع مع اليد المحدودة بعض الذراع، فيلزم لليد الدية، وللزائد الحكومة والأرش