____________________
ثم في تعيين البعض وجهان، التنصيف لما مر، ولا اعتبار في كثرة أحدهما وقلة الآخر كما في الجراحات الموجبة للتلف.
وعلى القول بالتوزيع بالنسبة، هل يوزع المساحة أو بالثقل؟ احتمالان، فتأمل.
وكذا البحث في الرواشن، والأجنحة، والساباط، فإن الظاهر فيها الجواز إذا لم تكن مضرة بأن تكون رفيعة وعالية والساباط واسعة بل مضيئة بحيث لا يضر شئ منها بالمارة بوجه.
ولو كان راكبا على الجمل المحمل ليلا ولا (1) نهارا، وبالمحمول والمجازات، فوجه عدم الضمان، الحاجة، وما تقدم من الجواز والأصل، وعدم العدوان ووجه الضمان، الروايات المتقدمة، مع ما تقدم من عدم ظهور الدلالة وصحة الأخيرة مع أن الأخيرة ليست فيها شئ من هذه المذكورات، فتأمل.
قوله: " ولو أجج نارا الخ ". دليل عدم ضمان ما يتلف - من الأنفس والأموال بتأجيج النار في ملكه مقتصرا على قدر الحاجة على تقدير حصول التعدي إليه فهلك بها - ظاهر، وقد تقدم مرارا.
ومع التجاوز عن قدر الحاجة بشرط عدم ظهور موجب التعدي وظنه، لكن اتفق ريح عاصف تعداها إلى المتلف فتلف بها، فالظاهر عدم الضمان حينئذ أيضا، لما تقدم من أن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف أراد.
وعلى القول بالتوزيع بالنسبة، هل يوزع المساحة أو بالثقل؟ احتمالان، فتأمل.
وكذا البحث في الرواشن، والأجنحة، والساباط، فإن الظاهر فيها الجواز إذا لم تكن مضرة بأن تكون رفيعة وعالية والساباط واسعة بل مضيئة بحيث لا يضر شئ منها بالمارة بوجه.
ولو كان راكبا على الجمل المحمل ليلا ولا (1) نهارا، وبالمحمول والمجازات، فوجه عدم الضمان، الحاجة، وما تقدم من الجواز والأصل، وعدم العدوان ووجه الضمان، الروايات المتقدمة، مع ما تقدم من عدم ظهور الدلالة وصحة الأخيرة مع أن الأخيرة ليست فيها شئ من هذه المذكورات، فتأمل.
قوله: " ولو أجج نارا الخ ". دليل عدم ضمان ما يتلف - من الأنفس والأموال بتأجيج النار في ملكه مقتصرا على قدر الحاجة على تقدير حصول التعدي إليه فهلك بها - ظاهر، وقد تقدم مرارا.
ومع التجاوز عن قدر الحاجة بشرط عدم ظهور موجب التعدي وظنه، لكن اتفق ريح عاصف تعداها إلى المتلف فتلف بها، فالظاهر عدم الضمان حينئذ أيضا، لما تقدم من أن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف أراد.