ولو وطأها ذمي ومسلم واشتبه أقرع وألزم الضارب دية جنين من ألحق به.
____________________
يقدم بينة الولي وحكم له الحاكم، لأنه مدع والجاني منكر، وقد مر ترجيح بينة المدعى وهذا مبني عليه فتأمل وتذكر.
قوله: " ولو ألقته فمات الخ ". لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا بعده أو بقي مريضا حتى مات أو كان صحيحا غير مريض، ولكن جنين لا يعيش مثله فمات قتل الجاني إن كان عمدا عدوانا.
وإن كان خطأ، فديته على العاقلة، وإن كان شبهه فهي في ماله.
ولو كان حياته مستقرة فقتله غير الجاني، قتل القاتل مع العمد والعدوان وعزر الجاني.
ولو لم يكن حياته مستقرة قتل الجاني إن كان عمدا عدوانا وعزر القاتل، وهو ظاهر.
ولو اشتبه ولم يعلم كونها مستقرة أم لا فلا قصاص على أحدهما للشبهة، وعدم تحقق الموجب وإن كان فعلهما عمدا والدية على الجاني، فإنه القاتل بحسب الظاهر لأنه قتل حيا وإن لم يعلم أنه مستقرة الحياة على أن الأصل استقرارها فتأمل.
قوله: " ولو وطأها ذمي الخ ". أي لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة بحيث اشتبه الولد وألحق (1) بأحدهما شرعا، أقرع لتعيين الحاق الجنين فألزم
قوله: " ولو ألقته فمات الخ ". لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا بعده أو بقي مريضا حتى مات أو كان صحيحا غير مريض، ولكن جنين لا يعيش مثله فمات قتل الجاني إن كان عمدا عدوانا.
وإن كان خطأ، فديته على العاقلة، وإن كان شبهه فهي في ماله.
ولو كان حياته مستقرة فقتله غير الجاني، قتل القاتل مع العمد والعدوان وعزر الجاني.
ولو لم يكن حياته مستقرة قتل الجاني إن كان عمدا عدوانا وعزر القاتل، وهو ظاهر.
ولو اشتبه ولم يعلم كونها مستقرة أم لا فلا قصاص على أحدهما للشبهة، وعدم تحقق الموجب وإن كان فعلهما عمدا والدية على الجاني، فإنه القاتل بحسب الظاهر لأنه قتل حيا وإن لم يعلم أنه مستقرة الحياة على أن الأصل استقرارها فتأمل.
قوله: " ولو وطأها ذمي الخ ". أي لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة بحيث اشتبه الولد وألحق (1) بأحدهما شرعا، أقرع لتعيين الحاق الجنين فألزم