مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٣٣٨
ولو ألقته فمات بعد الالقاء أو بقي ضمنا حتى مات أو كان صحيحا ومثله لا يعيش، قتل الضارب مع العمد ولو كانت حياته مستقرة فقتله آخر عزر الأول وقتل الثاني مع العمد ولو لم تكن مستقرة عزر الثاني وقتل الأول ولو اشتبه فلا قود وعليه الدية.
ولو وطأها ذمي ومسلم واشتبه أقرع وألزم الضارب دية جنين من ألحق به.
____________________
يقدم بينة الولي وحكم له الحاكم، لأنه مدع والجاني منكر، وقد مر ترجيح بينة المدعى وهذا مبني عليه فتأمل وتذكر.
قوله: " ولو ألقته فمات الخ ". لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا بعده أو بقي مريضا حتى مات أو كان صحيحا غير مريض، ولكن جنين لا يعيش مثله فمات قتل الجاني إن كان عمدا عدوانا.
وإن كان خطأ، فديته على العاقلة، وإن كان شبهه فهي في ماله.
ولو كان حياته مستقرة فقتله غير الجاني، قتل القاتل مع العمد والعدوان وعزر الجاني.
ولو لم يكن حياته مستقرة قتل الجاني إن كان عمدا عدوانا وعزر القاتل، وهو ظاهر.
ولو اشتبه ولم يعلم كونها مستقرة أم لا فلا قصاص على أحدهما للشبهة، وعدم تحقق الموجب وإن كان فعلهما عمدا والدية على الجاني، فإنه القاتل بحسب الظاهر لأنه قتل حيا وإن لم يعلم أنه مستقرة الحياة على أن الأصل استقرارها فتأمل.
قوله: " ولو وطأها ذمي الخ ". أي لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة بحيث اشتبه الولد وألحق (1) بأحدهما شرعا، أقرع لتعيين الحاق الجنين فألزم

(1) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب: (والحاقه) يعني اشتبه الحاقه بأحدهما شرعا.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست