____________________
اثنان لكل واحد نصف الدية (1).
وما في صحيحة يونس، عن الرضا عليه السلام: والشفتين إذا استوصلنا ألف دينار (2).
وما في حسنة الحلبي عنه عليه السلام: في الشفتين، الدية (3).
فإنها ظاهرة في التساوي.
وكذا ما في رواية زرارة: (وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية) (4).
وما في مضمرة سماعة: والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية (5).
حملها الشيخ على أنه سواء في ايجاب الدية ولزومها، لا في مقدارها.
وهو بعيد.
هذا قول ابن أبي عقيل واستحسنه المحقق، والمصنف في القواعد وقال في التحرير: هو أجود ما بلغنا من الأحاديث، ومختاره هنا.
ونقل في الشرح ثلاثة أقوال أخر (الأول) قول ابن الجنيد، وهو أن في العليا النصف، وفي السفلى الثلثان لامساكهما الطعام والشراب.
وما في صحيحة يونس، عن الرضا عليه السلام: والشفتين إذا استوصلنا ألف دينار (2).
وما في حسنة الحلبي عنه عليه السلام: في الشفتين، الدية (3).
فإنها ظاهرة في التساوي.
وكذا ما في رواية زرارة: (وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية) (4).
وما في مضمرة سماعة: والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية (5).
حملها الشيخ على أنه سواء في ايجاب الدية ولزومها، لا في مقدارها.
وهو بعيد.
هذا قول ابن أبي عقيل واستحسنه المحقق، والمصنف في القواعد وقال في التحرير: هو أجود ما بلغنا من الأحاديث، ومختاره هنا.
ونقل في الشرح ثلاثة أقوال أخر (الأول) قول ابن الجنيد، وهو أن في العليا النصف، وفي السفلى الثلثان لامساكهما الطعام والشراب.