____________________
فروع (الأول) يتضاعف الدية إذا قتل في أشهر الحرم، كأنه لا خلاف فيه.
ومستنده، رواية كليب بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث (1).
وصحيحة زرارة مثلها (2).
ولا يضر عدم ثبوت توثيق كليب (3) في الأولى وأبان بن عثمان في الثانية (4).
(الثاني) هل يوجد التغليظ في غيره مثل حرم مكة؟ الظاهر العدم، لعدم الدليل، والقياس على الشهر (5)، وكفارة الصيد (6)، غير حجة، ومع ذلك قال به الشيخان، وهما أعرف.
وعلى تقديره لا يقاس عليه المدينة والمشاهد.
ولا بد من كون المقتول في الحرم، فلو رمى من الحل وقتل في الحرم تغلظ بناء على القول به وكأنه باتفاق القائلين به، ولا يقاس عليه العكس.
ومستنده، رواية كليب بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث (1).
وصحيحة زرارة مثلها (2).
ولا يضر عدم ثبوت توثيق كليب (3) في الأولى وأبان بن عثمان في الثانية (4).
(الثاني) هل يوجد التغليظ في غيره مثل حرم مكة؟ الظاهر العدم، لعدم الدليل، والقياس على الشهر (5)، وكفارة الصيد (6)، غير حجة، ومع ذلك قال به الشيخان، وهما أعرف.
وعلى تقديره لا يقاس عليه المدينة والمشاهد.
ولا بد من كون المقتول في الحرم، فلو رمى من الحل وقتل في الحرم تغلظ بناء على القول به وكأنه باتفاق القائلين به، ولا يقاس عليه العكس.