ولو هرب قاتل العمد وشبهه أو مات أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته فإن فقد فمن بيت المال.
____________________
حينئذ، وإلا حتى يعلم سواء سرى أم لا.
أو يقال: يكون موقوفا ومراعى، فإن حصلت جناية، وما تسرى واندمل، علم أنه كان بالابتداء حين وقوعه.
وإن سرت، ولو بعد مدة حيث دخلت الأولى فيها ثم برئت، فيكون من حين الخلاص من السراية لا الاندمال.
وجهه ظاهر، ولا وجه سوى ما يتخيل من احتمال السراية، وذلك لا يوجب ذلك، بل يكفي في ذلك ما ذكرناه فتأمل.
ويمكن أن يأول الاندمال بزمان القطع بعدم السراية، فتأمل.
ووجه عدم توقفه على حكم الحاكم ومرافعته إليه وحكمه بذلك، الأصل وعدم الدليل فإنه دين كساير الديون، فابتداؤه من حين وجود سببه، فلا يتوقف على شئ، بل لا يحتاج إلى ذكره بعد.
وكأنه أشار إلى رد بعض العامة حيث قال بعض منهم بأنه من حين الحكم، وبعض أنه من حين المرافعة.
قوله: " ولو مات الخ ". دليل عدم سقوط الدية عن العاقلة بموته بعد حلول الأجل - وهو مضي السنة - ظاهر لأنه دين لا يسقط بموت المديون كسائر الديون.
قوله: " ولو هرب قاتل العمد الخ ". ظاهره أن القاتل عمدا أو شبهة إذا هرب أو مات أن تمام الدية يؤخذ من ورثته الذي يرثونه، الأقرب فالأقرب، وهو المشهور.
أو يقال: يكون موقوفا ومراعى، فإن حصلت جناية، وما تسرى واندمل، علم أنه كان بالابتداء حين وقوعه.
وإن سرت، ولو بعد مدة حيث دخلت الأولى فيها ثم برئت، فيكون من حين الخلاص من السراية لا الاندمال.
وجهه ظاهر، ولا وجه سوى ما يتخيل من احتمال السراية، وذلك لا يوجب ذلك، بل يكفي في ذلك ما ذكرناه فتأمل.
ويمكن أن يأول الاندمال بزمان القطع بعدم السراية، فتأمل.
ووجه عدم توقفه على حكم الحاكم ومرافعته إليه وحكمه بذلك، الأصل وعدم الدليل فإنه دين كساير الديون، فابتداؤه من حين وجود سببه، فلا يتوقف على شئ، بل لا يحتاج إلى ذكره بعد.
وكأنه أشار إلى رد بعض العامة حيث قال بعض منهم بأنه من حين الحكم، وبعض أنه من حين المرافعة.
قوله: " ولو مات الخ ". دليل عدم سقوط الدية عن العاقلة بموته بعد حلول الأجل - وهو مضي السنة - ظاهر لأنه دين لا يسقط بموت المديون كسائر الديون.
قوله: " ولو هرب قاتل العمد الخ ". ظاهره أن القاتل عمدا أو شبهة إذا هرب أو مات أن تمام الدية يؤخذ من ورثته الذي يرثونه، الأقرب فالأقرب، وهو المشهور.