____________________
ففي قول الشرح: (فيه قول) تأمل.
وأما دليل البعض بالنسبة مساحة، فهو ظاهر.
وكذا تعيين حد الشفة العليا والسفلى، والظاهر أنه مطابق للعرف واللغة، فإن العليا ما على الأسنان واللثة وارتفع عنها وليس ملصقا بحيث لا يرتفع، فعرضها واصلة إلى المنخرين، وطولها إلى حاشية الفم، وعرض السفلى إلى قرب الذقن ما ارتفع عن اللثة وطولها منته إلى الحاشية، والحاشية وهي الزاوية في نهاية الفم ليست بداخلة فيهما.
قوله: " فإن تقلصت فالحكومة الخ ". دليل الأرش في تقلص الشفتين - أي انقباضهما بحيث لا يستران الأسنان إذا أراد، بل تكشفتا عنها وبقيت مفتوحة - إنه نقص في الجمال، وتفويت لمنفعة عضو في الجملة موجب لمال وليس بمقدر (وليست بمقدرة - خ)، فيكون أرشا.
وقيل: تمام دية الشفة، فإن تقلصها بمنزلة عدمها، فكأنها مقطوعة، فديتها دية المقطوعة.
وفيه منع ظاهر فيضعف ذلك كما يضعف احتمال ما في الشلل، وهو ثلثا دية الصحيحة، لأن التقلص ليس بشلل، فإن الشلل استرخاء، وهو ضد التقلص، وهو عدم الاحساس فإن كان يقاس على الشلل، فالقياس ممنوع.
ودليل ثلثي ديتهما - لاسترخائهما بحيث لا ينفصلان عن الأسنان إذا ضحك أو أراد دفعها - أن ذلك شلل، وقد تقرر عندهم أن دية شلل كل عضو ثلثا دية الصحيح.
ويشعر بذلك رواية الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (إلى قوله): فشلت أصابع الكف كلها، فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، وإن شلت بعض الأصابع وبقي البعض، فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك
وأما دليل البعض بالنسبة مساحة، فهو ظاهر.
وكذا تعيين حد الشفة العليا والسفلى، والظاهر أنه مطابق للعرف واللغة، فإن العليا ما على الأسنان واللثة وارتفع عنها وليس ملصقا بحيث لا يرتفع، فعرضها واصلة إلى المنخرين، وطولها إلى حاشية الفم، وعرض السفلى إلى قرب الذقن ما ارتفع عن اللثة وطولها منته إلى الحاشية، والحاشية وهي الزاوية في نهاية الفم ليست بداخلة فيهما.
قوله: " فإن تقلصت فالحكومة الخ ". دليل الأرش في تقلص الشفتين - أي انقباضهما بحيث لا يستران الأسنان إذا أراد، بل تكشفتا عنها وبقيت مفتوحة - إنه نقص في الجمال، وتفويت لمنفعة عضو في الجملة موجب لمال وليس بمقدر (وليست بمقدرة - خ)، فيكون أرشا.
وقيل: تمام دية الشفة، فإن تقلصها بمنزلة عدمها، فكأنها مقطوعة، فديتها دية المقطوعة.
وفيه منع ظاهر فيضعف ذلك كما يضعف احتمال ما في الشلل، وهو ثلثا دية الصحيحة، لأن التقلص ليس بشلل، فإن الشلل استرخاء، وهو ضد التقلص، وهو عدم الاحساس فإن كان يقاس على الشلل، فالقياس ممنوع.
ودليل ثلثي ديتهما - لاسترخائهما بحيث لا ينفصلان عن الأسنان إذا ضحك أو أراد دفعها - أن ذلك شلل، وقد تقرر عندهم أن دية شلل كل عضو ثلثا دية الصحيح.
ويشعر بذلك رواية الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (إلى قوله): فشلت أصابع الكف كلها، فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، وإن شلت بعض الأصابع وبقي البعض، فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك