مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٣٦٨
وفي الأذنين الدية وفي كل واحدة النصف.
____________________
رجحانه (1).
قوله: " وفي الأذنين، الدية الخ ". دليله ما تقدم من عموم أن ما في الانسان منه اثنان، فلكل واحد منهما نصف الدية، ولهما تمامها.
وخصوص ما في مضمرة سماعة: (وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها) (2).
وما في حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: وفي الأذنين، الدية، وفي إحداهما نصف الدية (3).
وما في صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: (وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية) (4).
وما في رواية سماعة عنه عليه السلام: وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل (5).
ورواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك (6).
ويظهر منه إن في البعض بالحساب، ففي نصف أذن واحد ربع الدية، وهكذا إلا في شحمتها، فإن فيها ثلث دية الأذن وإن لم تكن ثلثا.

(1) وهو القول بالربع.
(2) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 224.
(3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 9 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 216.
(4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
(5) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
(6) الوسائل باب 7 حديث 1 متنا من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 223.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست