____________________
عليكم يا (أيا - خ) أمة محمد صلى الله عليه وآله، وهو ظاهر.
وفي آية أخرى ومن لم يحكم فهو فاسق (1) وفي أخرى أنه كافر (2).
وأن كلام المختلف على ابن الجنيد متوجه، ولا يرد عليه كلام الشارح، فإن العين الواحدة إن لم تكن تقابل العينين لا معنى لقلعهما لها، إذ لا معنى لقلع العينين بواحدة مع عدم تساويهما لهما ومقابلتهما بواحدة فقط.
فلا يرد قتل الذكر بالأنثى مع الرد وعدم التساوي، فإنها نفس بالنفس وواحدة بواحدة، لا اثنين بواحدة، كما في العين.
ولأن نفس الأنثى نصف الذكر فهو ضعفها، بخلاف عين الأعور، فإنها إما واحدة مثل أخرى أو مثلهما، وهو ظاهر، ولهذا لا يقتص لعين، الرجل الواحدة عيني المرأة مع التساوي ويقتص لعيني المرأة عيني الرجل مع الرد وعدم التساوي.
وبالجملة للتعدد دخل، وهو ظاهر، والعين إذا أخذت ديتها أو اقتصت أو عفى صاحبها لم تكن عين الأعور الصحيحة إلا مساويا (3) لعين غيره.
وكأنه لا خلاف فيه على ما يظهر من تقييد الشارح ونسخة المتن.
وأن هذا مؤيد للتساوي في صورة الخلقة والآفة، فتأمل.
قوله: " ولو كانت أذن الخ ". إذا قطع جان صحيحة الأذن أذن شخص صحيحة الأذن فعليه الدية في غير العمد والقصاص فيه، وإن كانت مثقوبة ومنقوبة، إلا أن تكون فاحشة، فإنه حينئذ حكمه حكم المخرومة " الأذن
وفي آية أخرى ومن لم يحكم فهو فاسق (1) وفي أخرى أنه كافر (2).
وأن كلام المختلف على ابن الجنيد متوجه، ولا يرد عليه كلام الشارح، فإن العين الواحدة إن لم تكن تقابل العينين لا معنى لقلعهما لها، إذ لا معنى لقلع العينين بواحدة مع عدم تساويهما لهما ومقابلتهما بواحدة فقط.
فلا يرد قتل الذكر بالأنثى مع الرد وعدم التساوي، فإنها نفس بالنفس وواحدة بواحدة، لا اثنين بواحدة، كما في العين.
ولأن نفس الأنثى نصف الذكر فهو ضعفها، بخلاف عين الأعور، فإنها إما واحدة مثل أخرى أو مثلهما، وهو ظاهر، ولهذا لا يقتص لعين، الرجل الواحدة عيني المرأة مع التساوي ويقتص لعيني المرأة عيني الرجل مع الرد وعدم التساوي.
وبالجملة للتعدد دخل، وهو ظاهر، والعين إذا أخذت ديتها أو اقتصت أو عفى صاحبها لم تكن عين الأعور الصحيحة إلا مساويا (3) لعين غيره.
وكأنه لا خلاف فيه على ما يظهر من تقييد الشارح ونسخة المتن.
وأن هذا مؤيد للتساوي في صورة الخلقة والآفة، فتأمل.
قوله: " ولو كانت أذن الخ ". إذا قطع جان صحيحة الأذن أذن شخص صحيحة الأذن فعليه الدية في غير العمد والقصاص فيه، وإن كانت مثقوبة ومنقوبة، إلا أن تكون فاحشة، فإنه حينئذ حكمه حكم المخرومة " الأذن