____________________
فإنه يفهم إن هذا الترتيب مثل ترتيب الإرث، ولكن ما ذكر.
فإن فقد المولى وعصبته، فضامن الجريرة.
فإن فقد فالإمام، كأنه ترك للظهور واكتفى بقوله: (وهكذا).
وما ذكر شرائط الولاية والضمان أيضا حوالة منه على ما تقدم في الميراث.
وظاهره تشريك المولى، بل الضامن أيضا مع العصبة لو لم تكف لها، والجمع بين القريب والبعيد فيهم، والتقسيط على الوجه الذي تقدم.
قوله: " ولو زادت الدية الخ ". يعني إذا فضت الدية على العاقلة، على الغني نصف درهم، وعلى غيره ربعه وهكذا حتى ما بقي له عاقلة ولو بعيدا، نسبيا أو سببيا، مثل المولى وضامن الجريرة وبقي بعد من الدية شئ سواء كانت دية نفس أو جرح وطرف، تكون تلك الزيادة على الإمام عليه السلام وتؤخذ منه.
وقيل: على القاتل نفسه فتؤخذ من ماله، فلو كان له أخ لا غير جعل عليه النصف أو الربع.
ولو لم يكن عاقلة غيره يكون الباقي على الإمام عليه السلام، وقيل: على القاتل نفسه وأنت تعلم أن مقتضى ما تقدم في المتن عدم التردد والتوقف في كون الزيادة على الإمام عليه السلام.
بل لا ينبغي ذكر ذلك، فإنه علم أنه عليه السلام عاقلة بعد المراتب ويؤخذ من الأقرب فالأقرب حتى يتم.
ولا يشترط عدم وجود عاقلة، بل عدم عاقلة يجوز الأخذ منه على الوجه الذي تقدم فلا وجه لكونه على القاتل نفسه.
ولا وجه لجعل بنائه على أن الدية في الأصل عليه ويتحمل عنه العاقلة، مع أنه خلاف مقتضى الأدلة، فتأمل.
فإن فقد المولى وعصبته، فضامن الجريرة.
فإن فقد فالإمام، كأنه ترك للظهور واكتفى بقوله: (وهكذا).
وما ذكر شرائط الولاية والضمان أيضا حوالة منه على ما تقدم في الميراث.
وظاهره تشريك المولى، بل الضامن أيضا مع العصبة لو لم تكف لها، والجمع بين القريب والبعيد فيهم، والتقسيط على الوجه الذي تقدم.
قوله: " ولو زادت الدية الخ ". يعني إذا فضت الدية على العاقلة، على الغني نصف درهم، وعلى غيره ربعه وهكذا حتى ما بقي له عاقلة ولو بعيدا، نسبيا أو سببيا، مثل المولى وضامن الجريرة وبقي بعد من الدية شئ سواء كانت دية نفس أو جرح وطرف، تكون تلك الزيادة على الإمام عليه السلام وتؤخذ منه.
وقيل: على القاتل نفسه فتؤخذ من ماله، فلو كان له أخ لا غير جعل عليه النصف أو الربع.
ولو لم يكن عاقلة غيره يكون الباقي على الإمام عليه السلام، وقيل: على القاتل نفسه وأنت تعلم أن مقتضى ما تقدم في المتن عدم التردد والتوقف في كون الزيادة على الإمام عليه السلام.
بل لا ينبغي ذكر ذلك، فإنه علم أنه عليه السلام عاقلة بعد المراتب ويؤخذ من الأقرب فالأقرب حتى يتم.
ولا يشترط عدم وجود عاقلة، بل عدم عاقلة يجوز الأخذ منه على الوجه الذي تقدم فلا وجه لكونه على القاتل نفسه.
ولا وجه لجعل بنائه على أن الدية في الأصل عليه ويتحمل عنه العاقلة، مع أنه خلاف مقتضى الأدلة، فتأمل.